بَابُ صَلاةِ العِيدَينِ١
١٧٨- أَمَرَ٢ اَلنَّبِيُّ ﷺ اَلنَّاسَ بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِمَا٣ حَتَّى اَلْعَوَاتِقَ٤ والْحُيَّض، يَشْهَدْنَ اَلْخَيْرَ وَدَعْوَةَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّض اَلْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٥.
١٧٩- وَوَقْتُهَا: مِنْ اِرْتِفَاعِ اَلشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ إِلَى اَلزَّوَالِ٦.
١٨٠- وَالسُّنَّةُ:
١- فِعْلُها فِي الصحراء،
_________
١ قرر الشيخ أن صلاة العيدين فرض عين؛ لأن النبي ﷺ كان يأمر بإخراج العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيَّض أن يعتزلن المصلى، ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لما حض عليها هذا الحض. "المختارات الجلية، ص: ٥٢".
٢ في "أ": "وأمر".
٣ في "ط": "إليها".
٤ العواتق، جمع عاتق، وهي: الجارية البالغة أو التى قاربت البلوغ.
٥ أخرجه البخاري "٤٦٦/١"، ومسلم "٨٩٠".
٦ بيَّن الشيخ: أن صلاة العيد تُقضَي إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها.
"نور البصائر، ص: ٢١".
1 / 89