والثاني أنه لم يرد فيه دليل بالتقرير فيبقى على أصل المنع لتحقق تحريمه في الشرع علينا وعليهم، والله - سبحانه - أعلم فكذلك أقول بالمنع من الترميم والإعادة مع عدم الهدم في الأصل ولا تناقض في ذلك كما يظن بعض من لا علم له ولا احتياج في ذلك إلى دليل خاص حتى يتوقف على تصحيح شيء من الأحاديث المتقدمة، ولا إلى شرط حتى يتوقف على صحة شروط عمر بن الخطاب لأن ذلك إنما يكون لو كان أصلها على الإذن.
وقد عرفتك أن أصل الكنائس على المنع لأنها من المنكرات المحرمات فمن ادعى جواز التقرير على شيء منها هو المحتاج إلى الدليل، ونحن إنما نذكر ما نذكره من الأحاديث والآثار والشروط تأكيدا، والأصحاب استدلوا على منع إحداث الكنائس في الإسلام بقول عمر وابن عباس ولا مخالف لهما من الصحابة وجيد هو وهو تأكيد ولو لم يقولاه كان الحكم كذلك لما ذكرناه فلو لم يثبت عنهما ذلك كنا قائلين به.
صفحة ٤٣