96

مناسك الحج

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٩ هجري

البرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم وأما دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط.

16 - التزين مسألة 254: يحرم على المحرم التزين ولكن لا يحرم التختم بقصد الزينة، ويكره ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب، وكفارته شاة على الأحوط الأولى.

مسألة 255: لا يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا وقصد به التزين، وأولى بالجواز ما إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه.

مسألة 256: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، و على الرجال، وإلا لا يحرم.

صفحة ٩٨