مناسك الحج
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٩ هجري
13 - الكذب والسب مسألة 249: الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام، والمراد من الفسوق في قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، هو الكذب والسب والتفاخر وهو إظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب، وهو على قسمين : الأول: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين، وهذا محرم في نفسه. الثاني: أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير، وحطا من كرامته، وهذا لا بأس به في نفسه ولكن يحرم على المحرم.
14 - الجدال مسألة 250: لا يجوز للمحرم، وهو قول (لا والله و (بلى والله) مرة واحدة في اليمين الكاذبة والتكرار ثلاثا في الصادقة والأحوط الأولى ترك الحلف حتى بغير هذه
صفحة ٩٦