مناسك الحج
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٦٠
مناسك الحج
محمد صادق الروحاني ت. 1444 هجريرقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٩ هجري
مسألة 225: إذا جامع امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته وحجه، ولا تجب عليه الكفارة، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان، ويستثنى من ذلك موارد: 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي، و ما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم.
2 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.
3 - ما إذا دهن عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالها.
3 - تقبيل النساء مسألة 226: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته من غير فرق.
صفحة ٨٧