أولا: يعتبر اتصال العمرة في حج التمتع ووقوعهما في سنة واحدة كما مر، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد.
ثانيا: يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما مر ولا يعتبر شئ من ذلك في حج الافراد.
ثالثا: لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار، على المشهور ويجوز ذلك في حج الافراد، و لكن الأظهر هو الجواز فيهما.
رابعا: إن إحرام حج التمتع يكون بمكة وأما الاحرام في حج الافراد فهو من أحد المواقيت الآتية.
خامسا: يجب تقديم عمرة التمتع على حجة، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد.
سادسا: يكره بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأظهر ويجوز ذلك في حج الافراد. بلا كراهية.
مسألة 159: إذا أحرم لحج الافراد ندبا جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول حينئذ إلى التمتع.
صفحة ٦٢