للحج ويخرج إلى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة.
مسألة 155: من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها وإدراك الحج، فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج.
مسألة 156: إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة جاز له العدول من الأول، ولا يجب عليه تأخير الحج إلى السنة القادمة.
مسألة 157: إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت، وأخر الطواف والسعي معتمدا إلى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما و إدراك الحج يجوز له العدول إلى الافراد على الأظهر، بل يجب عليه الاتمام والاتيان بالحج في السنة الآتية.
صفحة ٦٠