مسألة 114: إذا مات النائب قبل أن تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم لا يجزي على الأظهر، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها، ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع.
مسألة 115: إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت، وأما إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت، وأما إذا كان أجيرا على الاتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به، وإن مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا، نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها.
مسألة 116: إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك، وإذا عين طريقا لم يجز العدول منه إلى غيره. فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام
صفحة ٤٤