عمل النائب والاتيان به صحيحا، بل يكفي الاستنابة في فراغ الذمة.
مسألة 105: لا بأس بنيابة المملوك عن الحر إذا كان بإذن مولاه.
مسألة 106: لا يجوز النيابة عن الصبي المميز، في حجة الاسلام كما لا يجوز النيابة عن المجنون، نعم يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا.
مسألة 107: لا يشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة، وبالعكس.
مسألة 108: لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أو امرأة.
مسألة 109: لا يشترط في المنوب عنه الاسلام، فتصح النيابة عن الكافر، والناصب كالكافر، إلا أنه يكره النيابة عنه نعم يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج. بلا كراهية.
مسألة 110: لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعا كان أو بإجارة وكذلك في الحج الواجب إذا كان
صفحة ٤٢