عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجة الاسلام، وأما إذا كان قبل ذلك فالظاهر وجوب القضاء عنه أيضا.
مسألة 69: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، و أما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه.
مسألة 70: المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتدا فطريا على الأقوى.
مسألة 71: إذا حج المخالف ثم استصبر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا. أو كان صحيحا في مذهبنا ولم يكن صحيحا في مذهبه.
مسألة 72: إذا وحب الحج، وأهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الاتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعا وإن بلغ حد العسر والحرج، وإذا مات وجب القضاء من تركته، ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة.
صفحة ٣١