موت الموصي إذا كان المال وافيا بمصارف ونفقته عياله، و كذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج.
مسألة 45: لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية، ولو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك لا يجب عليه القبول.
مسألة 46: إذا أعطي مالا هبة على أن يحج وجب عليه القبول، وكذا لو خيره الواهب بين الحج وعدمه، وأما لو وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا لم يجب عليه القبول.
مسألة 47: لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية، نعم إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج.
مسألة 48: إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر الحج
صفحة ٢٥