مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

محمد بن صالح العثيمين ت. 1421 هجري
8

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

الناشر

مكتبة الأمة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ

مكان النشر

عنيزة

تصانيف

أدرك الإمام من أول الصلاة أم من اثنائها لقول النبي ﷺ: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» (١) . وقال النبي ﷺ: «... فما أدركتم فصلو وما فاتكم فأتموا» (٢) . وسُئل ابن عباس ﵄: ما بال المسافر يُصلي ركعتين إذا انفرد وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. وكان ابن عمر ﵄ إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين، يعني في السفر. وأما الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فهو سنة للمسافر عند الحاجة إليه، إذا جد به السير واستمر به، فيفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير؛ ففي «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: كان النبي ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغَ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحلَ صلى الظهر ثم ركب. وللبيهقي (٣): كان رسول الله ﷺ إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعًا. وأما إذا لم يكن المسافر محتاجًا للجمع فلا يجمع،

(١) متفق عليه عن أبي هريرة. (٢) متفق عليه عن أبي قتادة. (٣) معرفة السنن والآثار " (٦٢٠٣) وسنده صحيح وأصله في " صحيح مسلم " (١/٤٨٩) بالاسناد نفسه.

1 / 8