مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

محمد بن صالح العثيمين ت. 1421 هجري
7

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

الناشر

مكتبة الأمة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ

مكان النشر

عنيزة

تصانيف

الحديث: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته» (١) . والسنة للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة إلى ركعتين، لما في «الصحيحين» من حديث ابن عمر ﵄ قال: صحبتُ رسول الله ﷺ وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. وفي «صحيح البخاري» عن عائشة ﵂ قالت: «فُرِضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي ﷺ ففرضت أربعًا، وتُركت صلاة السفر على الأولى» . فالسنة للمسافر قَصرُ الصلاة الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، سواء طالت مدة سفره أم قَصرُت. وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ أقام بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين يعنى عام الفتح. إلا أن يصلي المسافر خلف إمام يُصلي أربعًا فيلزمه أن يُصَلي أربعًا، سواءً

(١) رواه البزار في " مسنده " (٣١٠) عن أبي هريرة، وصححه ابن القطان في " التلخيص الحبير " (١/١٥٤) للحافظ ابن حجر.

1 / 7