الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، فإذا كان كذلك، لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا، مواظبا على الصلاة، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه، ويتعاهد جماعة المسلمين، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور بجماعة المسلمين وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف تقبل شهادة أحد أو عدالته بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل، ومن رسوله (صلى الله عليه وآله) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول (صلى الله عليه وآله):
لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة (1). ورواها الشيخ أيضا مع تفاوت (2).
أقول: والذي يتحقق لي من جملة أدلة الطرفين هو أن المعتبر في إجراء حكم العدل هو أن يكون معروفا عند الناس بظاهره بترك الكبائر، وفعل الواجبات.
ولعل المراد من مراعاة الحضور في الجماعات والصلوات هو حصول العلم بكونه مصليا وغير تارك للصلاة، فلو علم ذلك منه ولم يحضر الجماعات من غير جهة التهاون فلا يضر.
وبالجملة: المعتبر أن يعرف بكونه مطيعا لله مجتنبا عن معاصيه، ويكتفي في ذلك بالظاهر، ولا يجب تفتيش باطنه، وترقب خلواته.
صفحة ٨٤