أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال له: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟ قال:
يطلقها إذا طهرت من حيضها، قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال الله تعالى في كتابه.
ثم قال (عليه السلام) في آخر الرواية: من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير (1).
وما رواه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليا (عليه السلام) يقول لشريح في حديث طويل:
واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين (2).
ويدل على ذلك أيضا عمومات الجماعة والشهادة، وخصوصات أخبار كثيرة في أبواب الجماعات يدل بظاهرها على ذلك، سيما الأخبار الواردة فيما لو عرض للإمام عارض في أثناء الصلاة وغيرها.
فمن تتبع تلك الأخبار والأخبار الذي ذكرنا هاهنا ولاحظ لزوم العسر والحرج في اعتبار أزيد من ذلك سيما مع ملاحظة ما ذكره الشيخ في الخلاف (3) يحصل له ظن قوي يتاخم العلم بعدم اعتبار أزيد من ذلك.
حجة المعتبرين للفحص والتفتيش وجوه:
الأول: قوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * (4) مع قوله: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * (5)، وحمل المطلق على المقيد واجب، فإن كان يكفي في ذلك الاسلام فلم يبق للتقييد فائدة، إذ ذلك مفهوم من قوله تعالى: * (رجالكم) * إذ المخاطبون هم المسلمون.
صفحة ٨١