فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ( ، وقال: )
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ( ، وحدثنا عبد الملك بن مسلمة، حدثنا الليث بن سعد قال: كان لعبد الله بن سعد موالي نصارى فأعتقهم فكان عليهم الخراج. قال الليث: أدركنا بعضهم وإنهم ليؤدون الخراج.
حدثنا عثمان بن صالح وعبد الله بن صالح قالا: حدثنا الليث بن سعد قال: لما ولي ابن رفاعة مصر خرج ليحصي عدة أهلها، وينظر في تعديل الخراج عليهم، فأقام في ذلك ستة أشهر بالصعيد حتى بلغ أسوان ومعه جماعة من الأعوان والكتاب يكفونه ذلك بجد وتشمير، وثلاثة أشهر بأسفل الأرض، فأحصوا من القرى أكثر من عشرة آلاف قرية، فلم يحص فيها في أصغر قرية منها أقل من خمسمائة جمجمة من الرجال الذين يفرض عليهم الجزية. ا.ه.
وعلى ذلك تنقسم الجزية إلى نوعين: (1)
جزية على رءوس الرجال. (2)
جزية جملة تكون على أهل القرية.
والنوع الأول من هذه الجزية هو الذي جرى به العمل في مصر؛ لانطباقه على معاهدة الصلح التي أبرمت بين عمرو والمقوقس، وتم الاتفاق فيها على أن يفرض على كل رأس ممن تجب عليهم هذه الجزية ديناران (120 قرشا)، وعدد الذين فرضت عليهم الجزية هو ستة ملايين، ولكنهم في الواقع كانوا أكثر من هذا العدد، أي ثمانية ملايين، كما ذكر في الفصل السابق وفي الإحصاء الآنف الذكر الذي عمله ابن رفاعة، وذكر فيه أنه وجد أكثر من عشرة آلاف قرية لا يحتوي أصغرها على أقل من خمسمائة جمجمة من الذين تفرض عليهم الجزية المذكورة.
والمؤلفون إلا قليلا منهم قد اتفقت كلمتهم على الستة الملايين، ويؤيد هذا تعيينهم الجزية باثني عشر ألف ألف دينار؛ أي 7200000ج.م.
وهذه هي المبالغ التي دونوها بهذا الصدد: قال ابن عبد الحكم في كتاب «فتوح مصر» (ص161):
حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد أن عمرا جباها اثني عشر ألف ألف (7200000ج.م). ا.ه.
صفحة غير معروفة