والدليل على صحة الإجازة ما حدثنا علي بن مهرويه، نا أحمد بن أبي خيثمة، نا أحمد بن أيوب، ثنا إبراهيم بن سعد، ثنا محمد بن إسحاق قال:
بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن جحش بن رياب، وبعث لهم كتابًا، وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين، ثم ينظر فيه، فمضى لما أمره به، فلما سار عبد الله يومين فتح الكتاب فإذا فيه: «إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نخلةً بين مكة والطائف، فترصد بها قريشًا وتعلم لنا من أخبارهم» . فقال عبد الله وأصحابه: سمعًا وطاعة لرسول الله ﷺ. فمضوا ولقوا بنخلة عيرًا لقريش، فقتلوا عمرو بن الحضرمي كافرًا، وغنموا ما كان معهم من تجارة لقريش.
وهذا الحديث وما أشبهه من كتب رسول الله ﷺ حجةٌ في الإجازة، لأن عبد الله وأصحابه عملوا بما كتب لهم رسول الله ﷺ من غير أن يكلمهم بشيء. *
فكذلك العالم إذا أجاز لطالب العلم فله أن يروي ويعمل بما صح عنده من حديثه وعلمه.
وبلغنا أن ناسًا يكرهون الإجازة، يقولون: إن اقتصر عليها بطلت الرحل، وقعد الناس عن طلب العلم.
ونحن فلسنا نقول: إن طالب العلم يقتصر على الإجازة فقط، ثم لا يسعى لطلب علمٍ ولا يرحل، لكنا نقول: تكون الإجازة لمن
1 / 40