============================================================
50 (واذا فعطوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل ان الله لايأمر بالفحشا، اتقولون على الله مالا تلمون) ومعلوم أنه قد يكون فى صور النساء الاجنبيات وذوات المحارم من الاعتبار والدلالة على الخالق من جنس ما فى صورة المرد فهل يقول مسلم ان للانسان ان ينظر بهذا الوجه الى صور نساء العالم وصور محارمه ويقول ان ذلك عبادة بل من جعل مثل هذا النظر عبادة فانه كافر مرتد يجب ان يستتاب فان تاب والا قتل وهو بمنزلة من جعل اعانة طالب الفواحش عبادة او جعل تناول يسير الخر عبادة او جعل السكر بالحشيشة عبادة فين جعل المعاونة على الفاحشة بقيادة او غيرها عبادة او جعل شيأ من الحرمات التى يعلم محريمها من دين الاسلام عبادة فانه يستتاب فان تاب والا قتل وهو مضاه للمشركين الذين اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباء نا والله أمرنا بها قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون - وفاحشة أوائك انما كانت طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون لا نطوف في الثياب التى عصينا الله فيها فرؤلاء انما كانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية وقد ذكر عنهم ما ذكر فيكف بمن يجعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة . والله سبحانه قد أمر فى كتابه بغض البصر وهو نوعان غض البصر عن العورة وغضها عن محل الشهوة. فالاول كقض الرجل بصره عن عورة غيره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا تنظار المرأة الى عورة المرأة ويجب على الانسان أن يستر عورته كما قال النبى صلى الله عليبه وسلم لماوية بن حيدة احفظ عورتك الا م زوجتك او ما ملكت بمينك نلت فاذا كان أحد نا مع قومه قال ان استطعت ان لا يرنها أحد فلا يرينها
قلت فاذا كان أحدنا خاليا قال فالله أحق ان يستحى منه الناس ويجوز يكشف بقدر الحاجة كا يكشف عند التخلى وكذلك اذا اغتسل الرجل وحده بحنب ما يستره فله أن يفتسل عريانا كا افتسل موسى عريانا وايوب وكما فى افتساله صلى لله عليه وسلم يوم الفتح واغتساله فىى حديث ميمونة واما النوع الثانى من النظر كالنظر الى الزينة الباطنة من المرأة الاجنبية فهذا أشد من الاول كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد وتك المخرمات اذا تاولها غير مستعل لها كان عليه التعزير لان هذه المحرمات لا تشتيها النفوس كما تشمى الخر وكذلك النظر الى عورة الرجل لا يشتمى كما يشتهى النظر الى النساء ونحوهن وكذلك
صفحة ٧٠