293

المجموع المذهب في قواعد المذهب

الناشر

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

تصانيف

الحيض، ثم حكى عن القفال : أنه بدعي بمجرد التعليق، لأنه يحتمل وجود الصفة في الحيض ، وهذا فيه تأمل.

الفان كان مراده أنه يتبين بالآخرة أنه بدعي بمجرد التعليق فصحيح، وإن كان أراد أنا نحكم عليه حالة التعليق بأنه بدعي، فبعيد جدأ.

ومنها: إذا قال : إن دخلت الدار فيمينك طالق، فقطعت يمينها ثم دخلت، ففي وقوع الطلاق خلاف من حيث إن ابتداء التعليق كان لها يمين، وعند وجود ذلك لم يكن لها ومما يتخرج على هذا الأصل : رهن المعلق عتقه بصفة يعلم تأخرها عن حلول الدين فإن ها اصح، فلو لم يتفق بيعه في الرهن حتى وجدت الصفة فينبني على هذا الخلاف.

إن قلنا الاعتبار بحالة التعليق عتق، وكان للمرتهن فسخ المبيع المشروط فيه هذا الرهن إن كان جاهلا، وقال المتولي: لا خيار له.

وان قلنا الاعتبار بحالة وجود الصفة فهو كإعتاق المرهون.

البحث السادس

اذا تردد السبب المعلق عليه بين وجه استحالة وجه إمكان، فعلى أيهما يحمل؟ فيه خلاف في صور امنها : إذا قال : إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان، وفيه وجوه.

أحدها: أنه لغو، ولا يطلقان وإن حاضتا، لأن اتحاد حيضة واحدة في اثنتين محال.

والثاني : أنه يعتبر قوله، وهو الأصح، ثم هنا وجهان: اقال الإمام : إنه يحمل على أنه أراد إذا حاضت كل منهما حيضة، إذ هو السابق على الفهم امن مثل هذا ، فينزل عليه تصحيحا للكلام، فيقع الطلاق عند تمام الحيضتين.

وقال الشيخ أبو حامد وصاحب المهذب : يلغي قوله حيضة، ويستعمل قوله: إن احضتما، فيقع الطلاق إذا ابتدأ الحيض بهما.

صفحة غير معروفة