المجموع المذهب في قواعد المذهب
الناشر
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
تصانيف
والثاني : أنه لا يكفي، اعتبارا بحالة التعليق ، وينسب هذا إلى ظاهر النص، وهو اختيار الشيخ أبي حامد.
ومنها : إذا قلنا لا ينفذ عتق الراهن، فلو علق عتق المرهون بصفة ثم وجدت الصفة بعد فك الرهن، ففيه وجهان، والأصح أنه لا يعتق.
قال الإمام: وللمسألة نظائر يجمعها أن الاعتبار بحالة التعليق أو بحالة وجود الصفة.
وعليه يخرج خلاف الأصحاب في أن الصحيح إذا علق عتق عبد بصفة، ثم وجدت في مرض الموت، هل يحسب العتق من رأس المال أو من الثلث؟ فيه خلاف.
وشبه الرافعي تعليق عتق المرهون بصفة إذا وجدت بعد فك الرهن، بالمسألة المتقدمة أولا في تعليق العبد الطلاق الثلاث، ثم قال: ولا خلاف في أن تعليق العتق بفكاك الرهن ينفذ عند الفكاك.
وحكى عن الإمام أن الفرق بين المسألتين : أن الطلقة [الثالثة] ليست مملوكة للعبد ومحل العتق مملوك للراهن، وإنما منع لحق المرتهن ، يعني وقد زال ذلك عند الفكاك المعلق ثيم قال الرافعي: ولعلك لا تنقاد لذلك الفرق وتقول: العتق غير مملوك للراهن، كما أن الطلقة الثالثة غير مملوكة للعبد، ومحل الطلاق مملوك للعبد، كما أن محل العتق مملوك الراهن فلا فرق.
اقلت: ولهذا أشار الغزالي في البسيط إلى تخريج خلاف في مسألة التعليق بفكاك الرهن ومسألة تعليق العبد، وفي كلام الإمام ما يقتضي المنع من ذلك.
ومنها: إذا علق طلاقها بصفة ثم وجدت تلك الصفة وهي حائض، قالوا: يقع بدعيا ولكن لا إثم فيه، بل يستحب فيه المراجعة، ولم يجروا [فيه] الخلاف.
اقال الرافعي: ويمكن أن يقال: إن وجدت الصفة بفعله أثم بإيقاعه في حالة
صفحة غير معروفة