المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
تصانيف
[ قتل الأبرهي والنقيب ويحيى بن أحمد ]
وسألت: ما الحجة على جواز قتل جماعة وهم آمنون معاشرون كالأبرهي، والنقيب، وكذلك قتل يحيى بن أحمد؟
الجواب في ذلك: إن من أظهر فساده، واتضح لصاحب الأمر عناده، جاز قتله، وتنكيله، وتذليله، وقد قال الله تعالى: ?لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا?[الأحزاب:60،61]، ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالى أشعر نبيه بأن من ذكرهم إن لم ينتهوا عما كانوا عليه من الفساد أغراه بهم، والإغراء أغلظ حكما من [الأمر] يعرف ذلك أهل العلم، وقضى بقتلهم وهو لا يقضي إلا بالحق بأخذهم وقتلهم، [وكثره] وعظمه بلفظ التفعيل يعرف ذلك أهل اللسان.
والمعلوم ممن عرف أحوال الأبرهي والنقيب أن فسادهما كان من أعظم الفساد، وعنادهما من أشد العناد.
تولى النقيب وأراد توطيد دولة الغز في بلاد الطرف بكل مرام، ولما ظهرت دولة الحق خضع لها بعض خضوع، وهو في نهاية المكر، واستشعار الغدر.
وأما الأبرهي فلا يجهل أحد من أهل المعرفة فساده وعناده وما كان منه في تلمص وصعدة من الشقاق فأحاطت به ذنوبه وأهلكه حوبه.
صفحة ١٨٤