المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
تصانيف
[ حكم أخذ العقائب ]
وسألت وقلت: ما الحجة على أخذ العقايب الكبيرة من الناس في الخطايا، وربما اقتصر في ذلك على العقوبة من دون استيفاء حق الظالم على كماله، قال المعترض: العقايب التي في هجرهم يذكرونها لمن حل معهم، فإن اختار التزامها حل معهم وأكره بعد ذلك، وإن لم يختر لم يحل لهم .
الكلام في ذلك : إن العقوبة بالمال قد قدمنا عن علي عليه السلام أنه عاقب المحتكر بجملة ماله، وكان مالا عظيما ولا أكثر من جملة المال فكيف يستعظم ما سوى ذلك من نصف أو ثلث أو ربما اقتصر على العقوبة من دون استيفاء حق المظلوم.
والكلام في ذلك: إن هذا لا يجوز ولا علمنا وقوعه، فإن كان على هذه الصورة فما وجه الاعتراض في السيرة النبوية، فقد يقع في الدولة النبوية من المعاصي ما هو أعظم من هذا ولا يعلمه، وكذلك كان في عصر النبي وأيام علي عليه السلام تقع المعاصي العظيمة فما ظهر أجري فيه حكمه ، وما غبي فأمره إلى الله تعالى.
وأما قوله: يستوفى على كماله، والصلح جائز، وقد أصلح رسول الله على رجل بنصف ماله الذي ادعاه فما المانع من مثله في أيامنا.
صفحة ١٨١