418

كتاب الطهارة

جرت سنة المؤلفين من أول تأليف في الإسلام على الصحيح وهو مجموع إمام الأئمة الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام على افتتاح كتب الحديث والفقه به، لأن الصلاة أعظم أركان الإسلام ومفتاحها وأحد شروطها الطهارة فحسن الابتداء بها، ولابأس بإشارة إلى بعض المعاني وإن كان الغرض هو جمع الصحاح فلا بأس بالشرح والإيضاح، فالكتاب إما مصدر كتب كالكتب والكتبه أو اسم مصدر ويشهد له جمعه على كتب وهو من خواص الأسماء، ومادة كتب تدل على الجمع والضم استعمل فيما يجمع مسائل خاصة وهو حقيقة في الحروف المكتوبة مجاز في المعاني.

والطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار والأنجاس الحسية، مجاز في التنزه عن العيوب والذنوب. وفي عرف الفقهاء: إما مصدر طهر اللازم المخفف فهي الوصف القائم بالفاعل وهو الذات المتجردة عن الحدث والنجس أو أحدهما، وحقيقتها: صفة حكمية تثبت لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه أو له، والضمائر للموصوف باعتباره ثوبا أو مكانا أو بدنا، وإما مصدر طهر المتعدي المضعف فهي الوصف القائم بالمفعول، وحقيقتها على هذا ما قاله الإمام المهدي عليه السلام في البحر: عبارة عن غسل ومسح أو أحدهما أو مافي حكمهما بصفة مشروعة، والذي في حكمهما سائر المطهرات كالإسلام والاستحالة والنضوب. قال الإمام عز الدين بن الحسن عليهما السلام في شرح البحر: قيل: هو أصح الحدود الشرعية وفي حاشية الهداية لابن الوزير: والمطهرات على خلاف في البعض أربعة عشر يجمعها قوله:

ماء وترب وإسلام حجارتهم مسح منزح جفاف بعده الريق

ثم النضوب والاستيلا استحالتهم كذا مكاثرة جمع وتفريق

وفي البحر خلاف في أن الشمس والريح تطهر الأرض. أه

صفحة ٤٠٦