مجلة الأحكام الشرعية
محقق
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
الناشر
الناشر تهامة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
جدة
مجلة الأحكام في الفقه الإسلامي
المجلة في اللغة تعني الصحيفة فيها الحكمة كما تطلق على كل كتاب (١). وفي مجال المقارنة بين مسميات الرسالة والمجلة ذكر حاجي خليفة بأن: ((الرسالة هي المجلة المشتملة على قليل من المسائل التي تكون من نوع. والمجلة: هي الصحيفة التي يكون فيها الحكم)). (٢)
ومجلة الأحكام عنوان حديث الاستعمال بالنسبة لكتب ومدونات الفقه الإسلامي، يعود تاريخاً إلى السادس والعشرين من شعبان عام ١٢٩٣ هـ عندما أصدرت الخلافة العثمانية كتاباً مشتملاً على المعاملات الفقهية ومسائل الدعاوي وأحكام القضاء، معنوناً بـ ((مجلة الأحكام العدلية)). وهي عمل رائد في أسلوبه وطريقة تنظيمه بالنسبة للفقه الإسلامي. إذ أن التأليف الفقهي جرى عادة على أسلوب التحليل والاسترسال، بينما نظام التأليف في المجلة يتخذ من كل مسألة شرعية مادة مستقلة في أسلوب واضح مبسط دون تداخل أو غموض، مع التقديم لكل موضوع فقهي بتفسير مصطلحاته. وقد دون المؤلفون في مقدمتها أهم قواعد الفقه الإسلامي التي بنيت عليها الأحكام فجاءت في مائة قاعدة، وقد أسست موضوعاتها وبنيت أحكامها على المذهب الحنفي وفي دائرة فقهائه وأمته.
كانت الظروف والأحوال الاجتماعية والسياسية في الخلافة العثمانية هي الأسباب المباشرة لتدوين مسائل الفقه الإسلامي على هذا النمط الجديد، وذلك عندما بدأ احتكاك البلاد الإسلامية بالأمم الغربية يقوى ويتضاعف، وصحب هذا نشاط تجاري أدى إلى تبني الدولة العثمانية قوانين جديدة مستوردة من الغرب، وإصدار قوانين أخرى عرفت باسم التنظيمات شملت مجالات قانونية متعددة كنظام البحرية وقانون العقوبات، أدى هذا الاتجاه أخيراً إلى ضرورة تأسيس محكمة تجارية خاصة للنظر في النزاع بين التجار المحليين والأوربيين، ثم تلا ذلك إنشاء محاكم مدنية بأمر سلطاني عام ١٨٧١ م. وكان أعضاء مجالس الحقوق لا اطلاع لهم على مسائل علم الفقه الإسلامي، كما أنه لم يكن بإمكان أعضاء المحاكم التجارية مراجعة الأحكام في الكتب الفقهية والتي لم يجر التنويه
(١) القاموس المحيط، مادة جل.
(٢) حاجي خليفة، كشف الظنون، الطبعة الثالثة (طهران، المطبعة الإسلامية، ١٣٧٨ هـ ١٩٤٧ م) جـ ١، ص ٨٤٠.
27