133

مجلة الأحكام الشرعية

محقق

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

الناشر

الناشر تهامة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١ هجري

مكان النشر

جدة

الفصل الخامس

في تلف المبيع و إتلافه

مادة (٣١٥)

ينفسخ العقد بتلف المبيع بآفة قبل القبض إذا كان المبيع بكيل ونحوه أو بصفة أو برؤية متقدمة، إذا بقي من المبيع بعضه خير المشتري بين أخذه بقسطه من الثمن وبين تركه. وتلفه على بائع إلا إذا كان عرضه على المشتري فامتنع من قبضه فهو على المشتري. (١)

مادة (٣١٦)

إذا تلف المبيع كيلاً بفعل المشتري قبل قبضه فتلفه عليه ولا خيار له ولا أرش. (٢)

مادة (٣١٧)

إذا تلف المبيع بكيل ونحوه بفعل البائع أو بفعل أجنبي يخير المشتري بين فسخ وإمضاء ويطالب ثل المبيع في المثليات وبالقيمة في القيميات. (٣)

مادة (٣١٨)

إذا اختلط المبيع كيلاً ونحوه بمثله ولم يتميز لم يفسخ البيع ويكون مشتركاً، ويثبت للمشتري تيار الفسخ لعيب الشركة. (٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٥٠، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨٠، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٢، ٢٤٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٠، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٨، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨١، الأولى /جـ ٣، ص ٢٤٤،٢٤٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٠، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٢٤٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٥١، الأولى/جـ ٢، ص ١٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٨١، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٤، الجديدة.

147