مادة (٣١٤)
إذا باع ملكه مع ملك غيره صفقة واحدة أو باع ملكه مع ما ليس محلاً للبيع صح في ملكه بقسطه من الثمن، وبطل في الباقي. فإذا لم يكن المشتري عالماً بالاشتراك كان له الخيار بين الرد وإمساك ما صح بيعه مع الأرش فيما ينقصه التفريق. (١)
(١) ش: حـ ٢، ص ١٦، الأولى: حـ ٢، ص ١٥٣، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٧، ٢٨، الأولى / جـ ٣، ص ١٧٧، الجديدة.