132

مجلة الأحكام الشرعية

محقق

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

الناشر

الناشر تهامة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١ هجري

مكان النشر

جدة

مادة (٣١٤)

إذا باع ملكه مع ملك غيره صفقة واحدة أو باع ملكه مع ما ليس محلاً للبيع صح في ملكه بقسطه من الثمن، وبطل في الباقي. فإذا لم يكن المشتري عالماً بالاشتراك كان له الخيار بين الرد وإمساك ما صح بيعه مع الأرش فيما ينقصه التفريق. (١)

(١) ش: حـ ٢، ص ١٦، الأولى: حـ ٢، ص ١٥٣، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٧، ٢٨، الأولى / جـ ٣، ص ١٧٧، الجديدة.

145