118

مجلة الأحكام الشرعية

محقق

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

الناشر

الناشر تهامة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١ هجري

مكان النشر

جدة

الفصل الخامس

في الفسخ و الاقالة و أحكامها

مادة (٢٥٥)

الإقالة : فسخ لا بيع فلا يشترط لها شروط البيع، ولا شفعة فيها ولا خيار وتصح بعد أذان الجمعة ممن تلزمه ولا يشترط لها اتحاد المجلس .(١)

مادة (٢٥٦)

الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ سواء كان بخيار أو إقالة. فالنماء المنفصل من حين العقد إلى الفسخ للمشتري أما المتصل فيتبع الأصل ولو كان ثمراً مؤبراً على شجر.(٢)

مادة (٢٥٧)

يصح تعليق الفسخ والإقالة إلا الخلع.(٣)

مادة (٢٥٨)

المبيع بعد الفسخ والإقالة أمانة في يد المشتري لا يضمنها إلا بتعد أو تقصير في الرد.(٤)

(١) ش: جـ ٢، ص ٥٤، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٢، ١٩٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٥، ٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٥٥، ٧١، الأولى/ جـ ٢، ص ١٩٣، ٢٠٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١١٠، ١٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٥٠، الجديدة.
المغني: جـ ٤، ص ٢٢٥، ٢٣٩.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٥، الأولى/جـ ٢، ص ١٦٢، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٩، ٤٢، الأولى/جـ ٣، ص ١٩٢، ١٩٦، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٤٢، الأولى/جـ ٢، ص ١٩٣، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٨٦، الأولى/جـ ٣، ص ٢٤٩، الجديدة.

129