117

مجلة الأحكام الشرعية

محقق

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

الناشر

الناشر تهامة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠١ هجري

مكان النشر

جدة

مادة (٢٥٣)

البيع بشرط ضمين غير معين أو رهن فاسد أو خيار لم يعين أمده أو تأجيل ثمن إلى أجل مجهول أو بشرط تأخير تسليم المبيع دون انتفاع البائع، أو بشرط أنه إذا باعه فهو أحق به بنفس الثمن صحيح نافذ. والشروط فاسدة(١)

مادة (٢٥٤)

المبيع المعلق على شرط لا يصح. فلو قال بعت هذا أو اشتريته بكذا إن رضي فلان أو إن قدم .. لم ينعقد. لكن لو قال إن شاء الله صح.

ولو رهن داره وقال للمرتهن إن أديت لك الثمن في أجله وإلا فالرهن لك بيعاً بمالك من الدين لم يصح البيع.(٢)

____

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٦، الأولى/ جـ ٢، ص ١٦٤، الجديدة. ك : جـ ٢، ص ٤١، الأولى/ جـ ٣، ص ١٩٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٧، الأولى/ج ٢، ص ١٦٤ - ١٦٥، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٤١، الأولى/جـ ٣، ص ١٩٥، الجديدة.

127