المقدمة
محتوية على مقالتين :
المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه
( المادة 1 ) : الفقه : علم بالمسائل الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية .
والمسائل الفقهية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات , وإما أن تتعلق بأمر الدنيا , وهي تنقسم إلى:
مناكحات
ومعاملات
وعقوبات ,
فإن الباري تعالى أراد بقاء هذا العالم إلى وقت قدره , وهو إنما يكون ببقاء النوع الإنساني , وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الإناث للتولد والتناسل.
ثم إن بقاء نوع الإنسان إنما يكون بعدم انقطاع الأشخاص .
والإنسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الأمور الصناعية إلى الغذاء واللباس والمسكن , وذلك أيضا يتوقف على التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية , والحال أن كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه , فلأجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج إلى قوانين مؤيدة شرعية في أمر الازدواج , وهي قسم المناكحات من علم الفقه.
وفيما به التمدن من التعاون والتشارك وهي قسم المعاملات منه, ولاستقرار أمر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب أحكام الجزاء , وهي قسم العقوبات من الفقه .
(1/15)
16
وها هو ذا قد بوشر تأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع في المعاملات غب استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة وتقسيمها إلى كتب وتقسيم الكتب إلى أبواب والأبواب إلى فصول .
فالمسائل الفرعية التي يعمل بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في الأبواب والفصول ; لأن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة.
وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان , فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية. وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي .
ثم إن بعض هذه القواعد وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما أن بعضها يخصص ويقيد بعضا .
المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية
( المادة 2 ) : الأمور بمقاصدها.
يعني : أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر .
( المادة 3 ) : العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء .
( المادة 4 ) : اليقين لا يزول بالشك
( المادة 5 ) : الأصل بقاء ما كان على ما كان .
( المادة 6 ) : القديم يترك على قدمه .
(1/16)
17
( المادة 7 ) : الضرر لا يكون قديما.
( المادة 8 ) : الأصل براءة الذمة .
فإذا أتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف , والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة .
( المادة 9 ) : الأصل في الصفات العارضة العدم.
مثلا : إذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه فالقول للمضارب , والبينة على رب المال لإثبات الربح .
( المادة 10 ) : ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه".
فإذا ثبت ملك شيء لأحد , يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله
( المادة 11 ) : الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب و زمن حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال مالم تثبت نسبته إلى زمن بعيد.
( المادة 12 ) : الأصل في الكلام الحقيقة
( المادة 13 ) : لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
( المادة 14 ) : لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
( المادة 15 ) : ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
بعبارة أخرى , وهي ( النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده , ويقال لذلك الشيء أي الوارد به نص) أصل , أو مقيس عليه , أو مشبه به , ولغيره فرع , ومقيس , ومشبه .
انظر الفقرة الأخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله: وعند الإمام الأعظم الخ وانظر المواد:17، 380، 388، 392، فترى فيها أنهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس و قد جوزوا الإجارة أيضا، مع أنها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة
(1/17)
18
عند العقد و بيع المعدوم باطل على ما في المادتين:205 و 197
( المادة 16 ) : الاجتهاد لا ينقض بمثله
( المادة 17 ) : المشقة تجلب التيسير .
يعني : أن الصعوبة تصير سببا للتسهيل ويلزم التوسيع في وقت المضايقة,يتفرع على هذا الأصل كيير من الأحكام الفقهية كالقرض , والحوالة , والحجر , وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة.
( المادة 18 ) : الأمر إذا ضاق اتسع .
يعني أنه ظهرت مشقة في أمر يرخص فيه و يوسع
( المادة 19 ) : لا ضرر ولا ضرار .
( المادة 20 ) : الضرر يزال .
( المادة 21 ) : الضرورات تبيح المحظورات .
( المادة 22 ) : ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها .
( الضرورات تقدر بقدرها)
(1/18)
19
( المادة 23 ) : ما جاز لعذر بطل بزواله .
( المادة 24 ) : إذا زال المانع عاد الممنوع .
( المادة 25 ) : الضرر لا يزال بمثله .
صفحة غير معروفة