المقدمة
محتوية على مقالتين :
المقالة الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه
( المادة 1 ) : الفقه : علم بالمسائل الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية .
والمسائل الفقهية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات , وإما أن تتعلق بأمر الدنيا , وهي تنقسم إلى:
مناكحات
ومعاملات
وعقوبات ,
فإن الباري تعالى أراد بقاء هذا العالم إلى وقت قدره , وهو إنما يكون ببقاء النوع الإنساني , وذلك يتوقف على ازدواج الذكور مع الإناث للتولد والتناسل.
ثم إن بقاء نوع الإنسان إنما يكون بعدم انقطاع الأشخاص .
والإنسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الأمور الصناعية إلى الغذاء واللباس والمسكن , وذلك أيضا يتوقف على التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية , والحال أن كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه , فلأجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج إلى قوانين مؤيدة شرعية في أمر الازدواج , وهي قسم المناكحات من علم الفقه.
وفيما به التمدن من التعاون والتشارك وهي قسم المعاملات منه, ولاستقرار أمر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب أحكام الجزاء , وهي قسم العقوبات من الفقه .
(1/15)
16
وها هو ذا قد بوشر تأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع في المعاملات غب استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة وتقسيمها إلى كتب وتقسيم الكتب إلى أبواب والأبواب إلى فصول .
فالمسائل الفرعية التي يعمل بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في الأبواب والفصول ; لأن المحققين من الفقهاء قد أرجعوا المسائل الفقهية إلى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل كثيرة.
وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان , فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية. وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي .
ثم إن بعض هذه القواعد وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما أن بعضها يخصص ويقيد بعضا .
المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية
( المادة 2 ) : الأمور بمقاصدها.
يعني : أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر .
( المادة 3 ) : العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني" ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء .
( المادة 4 ) : اليقين لا يزول بالشك
( المادة 5 ) : الأصل بقاء ما كان على ما كان .
( المادة 6 ) : القديم يترك على قدمه .
(1/16)
17
( المادة 7 ) : الضرر لا يكون قديما.
( المادة 8 ) : الأصل براءة الذمة .
فإذا أتلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكون القول للمتلف , والبينة على صاحب المال لإثبات الزيادة .
( المادة 9 ) : الأصل في الصفات العارضة العدم.
مثلا : إذا اختلف شريكا المضاربة في حصول الربح وعدمه فالقول للمضارب , والبينة على رب المال لإثبات الربح .
( المادة 10 ) : ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه".
فإذا ثبت ملك شيء لأحد , يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله
( المادة 11 ) : الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
يعني أنه إذا وقع الاختلاف في سبب و زمن حدوث أمر ينسب إلى أقرب الأوقات إلى الحال مالم تثبت نسبته إلى زمن بعيد.
( المادة 12 ) : الأصل في الكلام الحقيقة
( المادة 13 ) : لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
( المادة 14 ) : لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
( المادة 15 ) : ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه.
بعبارة أخرى , وهي ( النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده , ويقال لذلك الشيء أي الوارد به نص) أصل , أو مقيس عليه , أو مشبه به , ولغيره فرع , ومقيس , ومشبه .
انظر الفقرة الأخيرة من تقرير جمعية المجلة من قوله: وعند الإمام الأعظم الخ وانظر المواد:17، 380، 388، 392، فترى فيها أنهم قد جوزوا السلم والاستصناع على غير القياس و قد جوزوا الإجارة أيضا، مع أنها من قبيل بيع المنافع وهي معدومة
(1/17)
18
عند العقد و بيع المعدوم باطل على ما في المادتين:205 و 197
( المادة 16 ) : الاجتهاد لا ينقض بمثله
( المادة 17 ) : المشقة تجلب التيسير .
يعني : أن الصعوبة تصير سببا للتسهيل ويلزم التوسيع في وقت المضايقة,يتفرع على هذا الأصل كيير من الأحكام الفقهية كالقرض , والحوالة , والحجر , وغير ذلك وما جوزه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة.
( المادة 18 ) : الأمر إذا ضاق اتسع .
يعني أنه ظهرت مشقة في أمر يرخص فيه و يوسع
( المادة 19 ) : لا ضرر ولا ضرار .
( المادة 20 ) : الضرر يزال .
( المادة 21 ) : الضرورات تبيح المحظورات .
( المادة 22 ) : ما أبيح للضرورة يتقدر بقدرها .
( الضرورات تقدر بقدرها)
(1/18)
19
( المادة 23 ) : ما جاز لعذر بطل بزواله .
( المادة 24 ) : إذا زال المانع عاد الممنوع .
( المادة 25 ) : الضرر لا يزال بمثله .
صفحة غير معروفة
( المادة 26 ) : يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .
يتفرع على هذا منع الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس من مزاولة صناعتهم
( المادة 27 ) : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف .
( المادة 28 ) : إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما .
( المادة 29 ) : يختار أهون الشرين .
( المادة 30 ) : درء المفاسد أولى من جلب المنافع .
( المادة 31 ) : الضرر يدفع بقدر الإمكان .
( المادة 32 ) : الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة , ومن هذا القبيل تجويز البيع بالوفاء ;حيث أنه لما كثرت الديون على أهل بخارى مست الحاجة إلى ذلك وصار مرعيا .
( المادة 33 ) : الاضطرار لا يبطل حق الغير .
يتفرع على هذه القاعدة أنه لو
(1/19)
20
اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن 416 قيمته 154
( المادة 34 ) : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .
( المادة 35 ) : ما حرم فعله حرم طلبه .
( المادة 36 ) : العادة محكمة .
يعني أن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي .
( المادة 37 ) : استعمال الناس حجة يجب العمل بها .
( المادة 38 ) : الممتنع عادة كالممتنع حقيقة .
( المادة 39 ) : لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .
انظر المادة:596 و ينطبق عليها أيضا ما جاء في معناها في تقرير جمعية المجلة من أن رؤية أحد بيوت الدار كان قديما كافيا عند شرائها و أما اليوم فلا، لأن بناء البيوت في هذا الزمان لم يعد على طرز واحد كما كان قديما.
( المادة 40 ) : الحقيقة تترك بدلالة العادة .
( المادة 41 ) : إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت .
المادة 42 ) : العبرة للغالب الشائع لا للنادر .
هذه المادة مشتركة في المعنى مع المادة:41
(1/20)
21
( المادة 43 ) : المعروف عرفا كالمشروط شرطا
( المادة 44 ) : المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
( المادة 45 ) : التعيين بالعرف كالتعيين بالنص .
( المادة 46 ) : إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
فلا يبيع الراهن الرهن لآخر ما دام في يد المرتهن
( المادة 47 ) : التابع تابع .
فإذا بيع حيوان في بطنه جنين دخل الجنين في البيع تبعا
( المادة 48 ) : التابع لا يفرد بالحكم
فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفردا عن أمه ,
( المادة 49 ) : من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته .
فإذا اشترى رجل دارا مثلا ملك الطريق الموصلة إليها ;
( المادة 50 ) : إذا سقط الأصل سقط الفرع .
صفحة غير معروفة
( المادة 51 ) : الساقط لا يعود . كما أن المعدوم لا يعود
( المادة 52 ) : إذا بطل شيء بطل ما في ضمنه .
( المادة 53 ) : إذا بطل الأصل يصار إلى البدل .
(1/21)
22
( المادة 54 ) : يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها .
فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز، أما لو أعطى جولقا للبائع ليكيل و يضع فيه الطعام المبيع ففعل كان ذلك قبضا من المشتري.
( المادة 55 ) : يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء .
مثال ذلك : أن هبة الحصة المشاعة , لا تصح , ولكن إذا وهب رجل عقارا من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة.
( المادة 56 ) : البقاء أسهل من الابتداء .
( المادة 57 ) : لا يتم التبرع إلا بقبض
فإذا وهب أحد شيئا إلى آخر لا تتم الهبة قبل القبض
( المادة 58 ) : التصرف على الرغبة منوط بالمصلحة .
(1/22)
23
( المادة 59 ) : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة .
فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي عليه.
( المادة 60 ) إعمال الكلام أولى من إهماله .
يعني لا يهمل الكلام ما أمكن حمله على معنى( مثاله لو وقف على أولاده و ليس له إلا أولاد أولاده حمل عليهم صونا للفظ.
( المادة 61 ) إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز .
(مثاله إذا أقر من لا وارث له لمن ليس من نسبه و أكبر منه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقر، فبما أنه لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي فيصار إلى
المجاز وهو معنى الوصية و يأخذ المقر له جميع التركة.
( المادة 62 ) إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي أو مجازي أهمل .(
( المادة 63 ) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله .
( المادة 64 ) المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة
( المادة 65 ) الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر .
مثلا : لو أراد البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس وقال في إيجابه : بعت هذا الفرس الأدهم وأشار إليه , وقبل البائع صح البيع ولغا وصف الأدهم , أما لو باع فرسا غائبا وذكر أنه أشهب والحال أنه أدهم , فلا ينعقد البيع .
(1/23)
24
( المادة 66 ) السؤال معاد في الجواب
( المادة 67 ) لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان .
يعني : أنه لا يعد ساكت أنه قال كذا , لكن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان ,
( المادة 68 ) دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه .
يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته .
( المادة 69 ) : الكتاب كالخطاب .
( المادة 70 ) : الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان .
( المادة 71 ) : يقبل قول المترجم مطلقا .
( المادة 72 ) : لا عبرة بالظن البين خطؤه .
مثال ذلك : لو أوفى كفيل الدين الذي كفل به أحد الناس , ثم تبين له أن الأصيل كان قبل ذلك أوفى الدين المذكور يحق للكفيل أن يسترد المال المدفوع ,
( المادة 73 ) لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل .
مثال ذلك : لو أقر أحد لأحد ورثته بدين , فإن كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي الورثة , وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر الورثة مستندا إلى دليل كونه في المرض , وأما إذا كان الإقرار في حال
(1/24)
25
الصحة جاز , واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة حينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجة الإقرار .
( المادة 74 ) لا عبرة للتوهم .
صفحة غير معروفة
( المادة 75 ) الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ( المادة 76 ) : البينة للمدعي واليمين على من أنكر .
( المادة 77 ) : البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لبقاء الأصل .
( المادة 78 ) البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
( المادة 79 ) : المرء مؤاخذ بإقراره إلا إذا كان إقراره مكذبا شرعا
( المادة 80 ) لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم .
( المادة 81 ) : قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل .
( المادة 82 ) المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
(1/25)
26
( المادة 83 ) يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .
( المادة 84 ) المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة
( المادة 85 ) : الخراج بالضمان
( المادة 86 ) : الأجر والضمان لا يجتمعان
( المادة 87 ) : الغرم بالغنم
( المادة 88 ) : النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة
( المادة 89 ) : يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا .
(1/26)
27
( المادة 90 ) : إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر
( المادة 91 ) : الجواز الشرعي ينافي الضمان
( المادة 92 ) : المباشر ضامن وإن لم يتعمد
( المادة 93 ): المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
( المادة 94 ) : جناية العجماء جبار
( المادة 95 ) : الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
( المادة 96 ) : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
( المادة 97 ) : لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
(1/27)
28
( المادة 98 ) : تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات .
( المادة 99 ) : من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
( المادة 100 ) : من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .
(1/28)
29
بسم الله الرحمن الرحيم
"بعد صورة الخط الهمايوني"
(ليعمل بموجبه)
الكتاب الأول في البيوع
و ينقسم إلى مقدمة و سبعة أبواب
صفحة غير معروفة
المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع ( المادة 101 ) الإيجاب أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف .
( المادة 102 ) القبول ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يتم العقد .
( المادة 103 ) العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول .
( المادة 104 ) الانعقاد تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما .
( المادة 105 ) البيع : مبادلة مال بمال ويكون منعقدا وغير منعقد .
( المادة 106 ) البيع المنعقد هو البيع الذي ينعقد على
(1/29)
30
الوجه المذكور وينقسم إلى صحيح , وفاسد , ونافذ , وموقوف .
( المادة 107 ) البيع غير المنعقد هو البيع الباطل .
( المادة 108 ) البيع الصحيح هو البيع الجائز وهو البيع المشروع أصلا ووصفا .
( المادة 109 ) البيع الفاسد هو المشروع أصلا لا وصفا يعني أنه يكون صحيحا باعتبار ذاته فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة ( راجع الباب السابع ) .
( المادة 110 ) البيع الباطل ما لا يصح أصلا يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا .
( المادة 111 ) البيع الموقوف بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي
( المادة 112 )الفضولي :هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي ,
( المادة 113 ) البيع النافذ بيع لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم
( المادة 114 ) البيع اللازم هو البيع النافذ العاري عن الخيارات
( المادة 115 ) ( البيع غير اللازم هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات )
( المادة 116 ) ( الخيار كون أحد العاقدين مخيرا على ما سيجيء في بابه ) .
( المادة 117 ) ( البيع البات هو البيع القطعي )
( المادة 118 ) بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من
(1/30)
31
الفريقين مقتدرا على الفسخ وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير .
( المادة 119 ) ( بيع الاستغلال هو بيع وفاء على أن يستأجره البائع )
( المادة 120 ) ( البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى أربعة أقسام : القسم الأول : بيع المال بالثمن وبما أن هذا القسم أشهر البيوع يسمى بالبيع . القسم الثاني : هو الصرف . والقسم الثالث : بيع المقايضة . والقسم الرابع : السلم ) .
( المادة 121 ) ( الصرف بيع النقد بالنقد )
( المادة 122 ) ( بيع المقايضة بيع العين بالعين أي مبادلة مال بمال غير النقدين )
( المادة 123 ) ( بيع السلم مؤجل بمعجل )
( المادة 124 ) " الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئا فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع " .
صفحة غير معروفة
( المادة 125 ) ( الملك ما ملكه الإنسان سواء كان أعيانا أو منافع ) ( المادة 126 ) ( المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا كان أو غير منقول )
( المادة 127 ) ( المال المتقوم يستعمل في معنيين : الأول : ما يباح الانتفاع به . والثاني : بمعنى المال المحرز فالسمك في البحر غير متقوم وإذا اصطيد صار متقوما بالإحراز ) .
( المادة 128 ) المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات .
( المادة 129 ) غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي مما يسمى بالعقار .
(1/31)
32
( المادة 130 ) النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة .
( المادة 131 ) العروض جمع عرض بالتحريك وهي ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات كالمتاع والقماش
( المادة 132 ) المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع وهي شاملة للمكيلات والموزونات والعدديات , والمذروعات .
( المادة 133 ) الكيلي والمكيل هو ما يكال به
( المادة 134 ) الوزني والموزون هو ما يوزن
( المادة 135 ) العددي والمعدود هو ما يعد
( المادة 136 ) الذرعي أو المذروع هو ما يقاس بالذراع
( المادة 137 ) المحدود هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه
( المادة 138 ) المشاع ما يحتوي على حصص شائعة
( المادة 139 ) الحصة الشائعة هي السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء المال المشترك .
( المادة 140 ) الجنس : ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة إلى الغرض منه
( المادة 141 ) الجزاف والمجازفة : بيع مجموع بلا تقدير
( المادة 142 ) حق المرور هو حق المشي في ملك الغير
( المادة 143 ) حق الشرب : هو نصيب معين معلوم من النهر
( المادة 144 ) حق المسيل حق جريان الماء والسيل والتوكاف من دار إلى الخارج .
( المادة 145 ) المثلي : ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به
(1/32)
33
( المادة 146 ) القيمي : ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة .
( المادة 147 ) العدديات المتقاربة هي المعدودات التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها من المثليات
( المادة 148 ) العدديات المتفاوتة هي المعدودات التي يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات
( المادة 149 ) ركن البيع : يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق على الإيجاب والقبول أيضا لدلالتهما على المبادلة
صفحة غير معروفة
( المادة 150 ) محل البيع هو المبيع ( المادة 151 ) المبيع : ما يباع وهو العين التي تتعين في البيع وهو المقصود الأصلي من البيع ; لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان , والأثمان وسيلة للمبادلة
( المادة 152 ) الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة
( المادة 153 ) الثمن المسمى هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا للقيمة الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا عليها .
( المادة 154 ) القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء
( المادة 155 ) المثمن الشيء الذي يباع بالثمن
( المادة 156 ) التأجيل : تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين .
( المادة 157 ) التقسيط تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة .
( المادة 158 ) الدين ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل
(1/33)
34
ومقدار منها ليس بحاضر والمقدار المعين من الدراهم أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الإفراز فكلها من قبيل الدين .
( المادة 159 ) العين : هي الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين وكلها من الأعيان .
( المادة 160 ) البائع : هو من يبيع .
( المادة 161 ) المشتري هو من يشتري
( المادة 162 ) المتبايعان هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين أيضا
( المادة 163 ) الإقالة : رفع عقد البيع وإزالته .
( المادة 164 ) التغرير : توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية.
( المادة 165 ) الغبن الفاحش : غبن على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار أو زيادة .
( المادة 166 ) القديم : هو الذي لا يوجد من يعرف أوله .
الباب الأول : في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع
وفيه أربعة فصول :
الفصل الأول : فيما يتعلق بركن البيع
( المادة 167 ) : البيع ينعقد بإيجاب وقبول .
( المادة 168 ) الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل
(1/34)
35
لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف البلد والقوم .
( المادة 169 ) : الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعت واشتريت وأي لفظ من هذين ذكر أولا فهو إيجاب والثاني قبول فلو قال البائع : بعت , ثم قال المشتري : اشتريت , أو قال المشتري أولا : اشتريت , ثم قال البائع : بعت , انعقد البيع ويكون لفظ " بعت " في الأول إيجابا و " اشتريت " قبولا . وفي الثانية بالعكس ,
وينعقد البيع أيضا بكل لفظ ينبئ عن إنشاء التمليك والتملك كقول البائع : أعطيت أو ملكت وقول المشتري : أخذت أو تملكت أو رضيت أو أمثال ذلك " .
( المادة 170 ) ينعقد البيع بصيغة المضارع أيضا إذا أريد بها الحال كما في عرف بعض البلاد كأبيع وأشتري وإذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد .
( المادة 171 ) : صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع وأشتري لا ينعقد بها البيع .
( المادة 172 ) لا ينعقد البيع بصيغة الأمر أيضا كبع واشتر إلا إذا دلت بطريق الاقتضاء على الحال فحينئذ ينعقد بها البيع فلو قال المشتري : بعني هذا الشيء بكذا من الدراهم وقال البائع : بعتك لا ينعقد البيع , أما لو قال البائع للمشتري : خذ المال بكذا من الدراهم وقال المشتري : أخذته , أو قال المشتري : أخذت هذا الشيء بكذا قرشا , وقال البائع : خذه , أو قال : الله يبارك لك وأمثاله انعقد البيع فإن قوله : خذه , والله يبارك ههنا بمعنى : ها أنا ذا بعت فخذ
(المادة 173):كما يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة أيضا
( المادة 174 ) ينعقد البيع بالإشارة المعروفة للأخرس .
(1/35)
36
( المادة 175 ) بما أن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين ينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع التعاطي .
صفحة غير معروفة
مثال ذلك : أن يعطي المشتري للخباز مقدارا من الدراهم فيعطيه الخباز مقدارا من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول , أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع ويأخذ السلعة ويسكت البائع , وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة ودفع له خمسة دنانير وقال : بكم تبيع المد من هذه الحنطة ؟ فقال : بدينار فسكت المشتري , ثم طلب منه الحنطة , فقال البائع : أعطيك إياها غدا ينعقد البيع أيضا وإن لم يجر بينهما الإيجاب والقبول وفي هذه الصورة لو ارتفع سعر الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت قيمتها فالمشتري مجبر على قبولها بالثمن الأول , وكذا لو قال المشتري للقصاب : اقطع لي بخمسة قروش من هذا الجانب من هذه الشاة فقطع القصاب اللحم ووزنه وأعطاه إياه انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه ( المادة 176 ) إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه يعتبر العقد الثاني فلو تبايع رجلان مالا معلوما بمائة قرش ثم بعد انعقاد البيع تبايعا ذلك المال بدينار أو بمائة وعشرة أو بتسعين قرشا يعتبر العقد الثاني .
الفصل الثاني : في بيان لزوم موافقة القبول للإيجاب
( المادة 177 ) إذا أوجب أحد العاقدين بيع شيء بشيء يلزم لصحة العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب وليس له تبعيض الثمن أو المثمن وتفريقهما فلو قال البائع للمشتري : بعتك هذا
(1/36)
37
الثوب بمائة قرش مثلا فإذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح أخذ الثوب جميعه بمائة قرش وليس له أن يقبل جميعه أو نصفه بخمسين قرشا وكذا لو قال له : بعتك هذين الفرسين بثلاثة آلاف قرش وقبل المشتري , يأخذ الفرسين بالثلاثة آلاف وليس له أن يأخذ أحدهما بألف وخمسمائة .
( المادة 178 ) تكفي موافقة القبول للإيجاب ضمنا فلو قال البائع للمشتري : بعتك هذا المال بألف قرش , وقال المشتري : اشتريته منك بألف وخمسمائة قرش انعقد البيع على الألف إلا أنه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس يلزم على المشتري حينئذ أن يعطيه الخمسمائة قرش التي زادها أيضا وكذا لو قال المشتري للبائع : اشتريت منك هذا المال بألف قرش , فقال البائع : بعته منك بثمانمائة قرش ينعقد البيع ويلزم تنزيل المائتين من الألف .
( المادة 179 ) إذا أوجب أحد المتبايعين في أشياء متعددة بصفقة واحدة سواء عين لكل منها ثمنا على حدة أم لا فللآخر أن يقبل ويأخذ جميع المبيع بكل الثمن وليس له أن يقبل ويأخذ ما شاء منها بالثمن الذي عين له بتفريق الصفقة مثلا لو قال البائع : بعت هذه الأثواب الثلاثة كل واحد بمائة قرش وقال المشتري : قبلت أحدهما بمائة قرش أو كليهما بمائتي قرش لا ينعقد البيع " .
وذلك أن يقول المشتري : قد اشتريت هذين الحصانين بثلاثة آلاف قرش فهذا بألف وهذا بألفين فللبائع أن يبيعهما بثلاثة آلاف قرش وليس له أن يبيع أحدهما بما سمي له من الثمن ,
( المادة 180 ) : لو ذكر أحد المتبايعين أشياء متعددة وبين لكل واحد ثمنا على حدته وجعل لكل على الانفراد إيجابا وقبل الآخر بعضها بالثمن المسمى له انعقد البيع فيما قبله فقط . مثلا : لو ذكر البائع أشياء متعددة وبين لكل منها ثمنا معينا على حدة وكرر لفظ
(1/37)
38
الإيجاب لكل واحد منهما على الانفراد كأن يقول : بعت هذا بألف وبعت هذا بألفين فالمشتري حينئذ له أن يقبل ويأخذ أيهما شاء بالثمن الذي عين له " .
الفصل الثالث : في حق مجلس البيع
( المادة 181 ) مجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع .
( المادة 182 ) المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس , مثلا : لو أوجب أحد المتبايعين البيع في مجلس البيع بأن قال : بعت هذا المال أو اشتريت ولم يقل الآخر على الفور اشتريت أو بعت بل قال ذلك متراخيا قبل انتهاء المجلس ينعقد البيع وإن طالت تلك المدة .
( المادة183 ) لو صدر من أحد العاقدين بعد الإيجاب وقبل القبول قول أو فعل يدل على الإعراض بطل الإيجاب، و لا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك.
مثلا: لو قال أحد المتبايعين: بعت و اشتريت واشتغل الآخر قبل القبول بأمر آخر أو بكلام أجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الإيجاب و لا عبرة بالقبول الواقع بعده و لو قبل انفضاض المجلس.
( المادة 184 ) لو رجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل القبول بطل الإيجاب فلو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع مثلا لو قال البائع : بعت هذا المتاع بكذا وقبل أن يقول المشتري قبلت رجع البائع ثم قبل المشتري بعد ذلك لا ينعقد البيع.
( المادة 185 ) : تكرار الإيجاب قبل القبول يبطل الأول
(1/38)
39
ويعتبر فيه الإيجاب الثاني فلو قال البائع للمشتري : بعتك هذا الشيء بمائة قرش ثم بعد هذا الإيجاب قبل أن يقول المشتري قبلت رجع فقال بعتك إياه بمائة وعشرين قرشا وقبل المشتري يلغى الإيجاب الأول وينعقد البيع على مائة وعشرين قرشا "
الفصل الرابع: في حق البيع بشرط
( المادة 186 ) : البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر . مثلا لو باع بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن فهذا الشرط لا يضر في البيع بل هو بيان لمقتضى العقد .
( المادة 187 ) : البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط أيضا معتبر مثلا لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئا معلوما أو أن يكفل له بالثمن هذا الرجل صح البيع ويكون الشرط معتبرا حتى أنه إذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد ; لأن الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضى العقد .
( المادة 188 ) : البيع بشرط متعارف يعني المرعي في عرف البلد صحيح والشرط معتبر , مثلا : لو باع الفروة على أن يخيط بها الظهارة , أو القفل على أن يسمره في الباب أو الثوب على أن يرقعه يصح البيع ويلزم على البائع الوفاء بهذه الشروط .
( المادة 189 ) : البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين يصح والشرط لغو مثلا بيع الحيوان على ألا يبيعه المشتري لآخر أو على شرط أن يرسله إلى المرعى صحيح والشرط لغو .
(1/39)
40
الفصل الخامس: في إقالة البيع
( المادة 190 ) : للعاقدين أن يتقايلا البيع برضاهما بعد انعقاده.
( المادة 191 ) الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول مثلا لو قال أحد العاقدين : أقلت البيع أو فسخته وقال الآخر : قبلت , أو قال أحدهما للآخر : أقلني البيع فقال الآخر : قد فعلت صحت الإقالة وينفسخ البيع .
( المادة 192 ) : الإقالة بالتعاطي القائم مقام الإيجاب والقبول صحيحة
( المادة 193 ) يلزم اتحاد المجلس في الإقالة كالبيع يعني أنه يلزم أن يوجد القبول في مجلس الإيجاب , وأما إذا قال أحد العاقدين : أقلت البيع وقبل أن يقبل الآخر انفض المجلس أو صدر من أحدهما فعل أو قول يدل على الإعراض ثم قبل الآخر لا يعتبر قبوله ولا يفيد شيئا حينئذ
( المادة 194 ) يلزم أن يكون المبيع قائما وموجودا في يد المشتري وقت الإقالة فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الإقالة.
( المادة 195 ) لو كان بعض المبيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي مثلا لو باع أرضه التي ملكها مع الزرع وبعد أن حصد المشتري الزرع تقايلا البيع صحت الإقالة في حق الأرض بقدر حصتها من الثمن المسمى
(1/40)
41
( المادة 196 ) هلاك الثمن أي تلفه لا يكون مانعا من صحة الإقالة .
الباب الثاني : في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع
وينقسم إلى أربعة فصول:
الفصل الأول : في حق شروط المبيع وأوصافه
( المادة 197 ) : يلزم أن يكون المبيع موجودا .
( المادة 198 ) : يلزم أن يكون المبيع مقدور التسليم و
( المادة 199 ) : يلزم أن يكون المبيع مالا متقوما
صفحة غير معروفة
( المادة 200 ) : يلزم أن يكون المبيع معلوما عند المشتري ( المادة 201 ) يصير المبيع معلوما ببيان أحواله وصفاته التي تميزه عن غيره مثلا لو باعه كذا مدا من الحنطة الحمراء أو باعه أرضا مع بيان حدودها صار المبيع معلوما وصح البيع . إ ( المادة 202 ) : إذا كان المبيع حاضرا في مجلس البيع تكفي الإشارة إلى عينه مثلا لو قال البائع للمشتري : بعتك هذا الحصان وقال المشتري اشتريته وهو يراه صح البيع .
( المادة 203 ) : يكفي كون المبيع معلوما عند المشتري فلا حاجة إلى وصفه وتعريفه بوجه آخر
( المادة 204 ) المبيع يتعين بتعيينه في العقد . مثلا : لو قال البائع : بعتك هذه السلعة وأشار إلى سلعة موجودة في المجلس إشارة حسية وقبل المشتري
(1/41)
42
لزم على البائع تسليم تلك السلعة بعينها وليس له أن يعطي سلعة غيرها من جنسها .
الفصل الثاني: في ما يجوز بيعه و ما لا يجوز
( المادة 5 20 ) : بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلا .
( المادة 206 ) الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا .
( المادة 207 ) ما تتلاحق أفراده يعني أن لا يبرز دفعة واحدة بل شيئا بعد شيء كالفواكه والأزهار والورق والخضراوات إذا كان برز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع ما برز تبعا له بصفقة واحدة .
( المادة 208 ) إذا باع شيئا وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع فلو باع زجاجا على أنه الماس بطل البيع .
( المادة 209 ) : بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت لا يمكن إخراجها من البحر أو حيوان نادر لا يمكن إمساكه وتسليمه .
( المادة 210 ) : بيع ما لا يعد مالا بين الناس والشراء به باطل مثلا لو باع جيفة أو آدميا حرا أو اشترى بهما مالا فالبيع والشراء باطلان
( المادة 211 ) : بيع غير المتقوم باطل .
( المادة 212 ) : الشراء بغير المتقوم فاسد .
( المادة 213 ) : بيع المجهول فاسد فلو قال البائع للمشتري : بعتك جميع الأشياء التي هي ملكي وقال المشتري اشتريها وهو لا يعرف تلك الأشياء فالبيع فاسد .
(1/42)
43
( المادة 214 ) : بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار مملوك قبل الإفراز صحيح .
( المادة 215 ) يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون إذن الشريك
( المادة 216 ) يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعا للأرض والماء تبعا لقنواته .
الفصل الثالث: في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع
( المادة 7 1 2 ) كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات كيلا ووزنا وعددا وذرعا يصح بيعها جزافا أيضا مثلا : لو باع صبرة حنطة أو كوم تبن أو آجر أو حمل قماش جزافا صح البيع .
( المادة 218 ) لو باع حنطة على أن يكيلها بكيل معين أو يزنها بحجر معين صح البيع وإن لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر .
( المادة 219 ) كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع مثلا : لو باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلا على أنه له صح البيع .
( المادة 220 ) : بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم منها صحيح مثلا : لو باع صبرة حنطة أو وسق سفينة من حطب أو قطيع غنم أو قطعة من جوخ على أن كل كيل من الحنطة أو قنطار من الحطب أو رأس من الغنم أو ذراع من الجوخ بكذا صح البيع .
( المادة 221 ) كما يصح بيع العقار المحدود
(1/43)
44
بالذراع والجريب يصح بيعه بتعيين حدوده أيضا . ( المادة 222 ) إنما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره .
( المادة 323 ) : المكيلات والعدديات المتقاربة والموزونات التي ليس في تبعيضها ضرر إذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع سواء سمي ثمنها فقط أو بين وفصل لكل كيل أو فرد أو رطل منها ثمن على حدة إلا أنه إذا وجد عند التسليم تاما لزم البيع , وإذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن وإذا ظهر زائدا فالزيادة للبائع مثلا لو باع صبرة حنطة على أنها خمسون كيلة أو على أنها خمسون كيلة كل كيلة منها بعشرة قروش أي بخمسمائة قرش فإذا ظهرت وقت التسليم خمسين كيلة لزم البيع وإن ظهرت خمسا وأربعين كيلة فالمشتري مخير إن شاء فسخ وإن شاء أخذ الخمس وأربعين كيلة بأربعمائة وخمسين قرشا وإن ظهرت خمسا وخمسين كيلة فالخمس الكيلات الزائدة للبائع وكذا لو باع سفط بيض على أنه مائة بيضة أو على أنه مائة بيضة كل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشا فإن ظهرت عند التسليم تسعين بيضة فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ تسعين بيضة بخمس وأربعين قرشا إذا ظهرت مائة وعشر بيضات فالعشرة الزائدة للبائع وكذلك لو باع زق سمن على أنه مائة رطل يكون الحكم على الوجه المشروح .
( المادة 224 ) لو باع مجموعا من الموزونات التي في تبعيضها ضرر وبين قدره وذكر ثمن مجموعه فقط وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصا عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى . وإن ظهر زائدا عن القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري والخيار للبائع . مثلا : لو باع فص ألماس على أنه خمسة قراريط بعشرين ألف قرش فإذا ظهر أربعة قراريط ونصفا كان
(1/44)
45
المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ الفص بعشرين ألف قرش وإذا ظهر خمسة قراريط ونصفا أخذه المشتري بعشرين ألف قرش ولا خيار للبائع في هذه الصورة .
( المادة 225 ) إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان أثمان أقسامه وأجزائه وتفصيلها فإذا ظهر وقت التسليم زائدا أو ناقصا عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي فصله لأجزائه وأقسامه . مثلا : لو باع منقلا من النحاس على أنه خمسة أرطال كل رطل بأربعين قرشا فظهر المنقل أربعة أرطال ونصفا أو خمسة أرطال ونصفا فالمشتري مخير في الصورتين إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المنقل بمائة وثمانين قرشا إن كان أربعة أرطال ونصفا وبمائتين وعشرين قرشا إن كان خمسة أرطال ونصفا .
صفحة غير معروفة
( المادة 226 ) إذا بيع مجموع من المذروعات سواء أكان من الأراضي أم من الأمتعة والأشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه فقط أو فصل أثمان زراعاته ففي هاتين الصورتين يجري الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعيضها ضرر , وأما الأمتعة والأشياء التي ليس في تبعيضها ضرر كالجوخ والكرباس فالحكم فيها كالحكم في المكيلات . مثلا : لو بيعت عرصة على أنها مائة ذراع بألف قرش فظهر أنها خمسة وتسعون ذراعا فالمشتري مخير إن شاء تركها وإن شاء أخذ تلك العرصة بألف قرش وإذا ظهرت زائدة أخذها المشتري أيضا بألف قرش فقط وكذا لو بيع ثوب قماش على أنه يكفي قباء وأنه ثمانية أذرع بأربعمائة قرش فظهر سبعة أذرع خير المشتري إن شاء تركه وإن شاء أخذ ذلك الثوب بأربعمائة قرش وإن ظهر تسعة أذرع أخذه المشتري بتمامه بأربعمائة قرش أيضا . كذلك لو بيعت
(1/45)
46
عرصة على أنها مائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعا ومائة وخمسة أذرع خير المشتري إن شاء تركها وإن شاء أخذها إذا كانت خمسة وتسعين ذراعا بتسعمائة وخمسين , وإذا كان مائة وخمسة أذرع بألف وخمسين قرشا وكذا إذا بيع ثوب قماش على أنه يكفي لعمل قباء وأنه ثمانية أذرع كل ذراع بخمسين قرشا فإذا ظهر تسعة أذرع أو سبعة أذرع كان المشتري مخيرا إن شاء ترك الثوب وإن شاء أخذه إذا كان تسعة أذرع بأربعمائة وخمسين وإن كان سبعة أذرع بثلاثمائة وخمسين قرشا , وأما لو بيع ثوب جوخ على أنه مائة وخمسون ذراعا بسبعة آلاف وخمسمائة قرش أو أن كل ذراع منه بخمسين قرشا فإذا ظهر مائة وأربعين ذراعا خير المشتري إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المائة والأربعين ذراعا بسبعة آلاف قرش فقط وإذا ظهر زائدا عن المائة وخمسين ذراعا كانت الزيادة للبائع .
( المادة 227 ) إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط فإن ظهر عند التسليم تاما صح البيع ولزم وإن ظهر ناقصا أو زائدا كان البيع في الصورتين فاسدا مثلا إذا بيع قطيع غنم على أنه خمسون رأسا بألف وخمسمائة قرش فإذا ظهر عند التسليم خمسة وأربعين رأسا أو خمسة وخمسين فالبيع فاسد
( المادة 228 ) إذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره وأثمان آحاده وأفراده فإذا ظهر عند التسليم تاما لزم البيع واذا ظهر ناقصا كان المشتري مخيرا إن شاء ترك وإن شاء أخذ ذلك القدر بحصته من ثمن المسمى وإذا ظهر زائدا كان البيع فاسدا مثلا : لو بيع قطيع غنم على أنه خمسون شاة كل شاة بخمسين قرشا وإذا ظهر ذلك القطيع خمسة وأربعين شاة خير المشتري إن شاء ترك وإن شاء أخذ الخمسة وأربعين شاة بألفين ومائتين وخمسين قرشا وإذا ظهر خمسة وخمسين رأسا كان البيع فاسدا .
(1/46)
47
( المادة 229 ) إن الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة إذا قبض المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض .
الفصل الرابع: في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح و ما لا يدخل
( المادة 230 ) كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر . مثلا : في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار وفي بيع حديقة زيتون تدخل أشجار الزيتون من غير ذكر ; لأن المطبخ والكيلار من مشتملات الدار وحديقة الزيتون تطلق على أرض يحتوي على أشجار الزيتون فلا يقال لأرض خالية حديقة زيتون . المراد من عرف البلدة التعارف الجاري في البيع ويدخل ما ذكر في المبيع ولو لم يصرح بذكره في البيع بأنه بيع بجميع حقوقه ( انظر المادة 0 36 )
( المادة 231 ) ما كان في حكم جزء من المبيع أي ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظرا إلى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر مثلا إذا بيع قفل دخل مفتاحه , وإذا اشتريت بقرة حلوبا لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع من غير ذكر .
( المادة 232 ) : توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعا بدون ذكر مثلا إذا بيعت دار دخل في البيع الأقفال المسمرة والدواليب أي الخزن المستقرة والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش والبستان الذي هو داخل حدود الدار والطرق الموصلة إلى الطريق العام الداخلة التي لا تنفذ وفي بيع العرصة تدخل الأشجار المغروسة على أن تستقر ; لأن جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذكر ولا تصريح .
( المادة 233 ) : ما لا يكون من مشتملات المبيع ولا هو من توابعه
(1/47)
48
المتصلة المستقرة أو لم يكن في حكم جزء من المبيع أو لم تجر العادة والعرف ببيعه لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع . أما ما جرت عادة البلد والعرف ببيعه تبعا للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر مثلا الأشياء غير المستقرة التي توضع لأن تستعمل وتنقل من محل إلى آخر كالصندوق والكرسي والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر وكذا أحواض الليمون والأزهار المنفصلة والأشجار الصغيرة المغروسة على أن تنقل لمحل آخر وهي المسماة في عرفنا بالنصب ولا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر كما لا يدخل الزرع في بيع الأراضي والثمر في بيع الأشجار ما لم تذكر صريحا حين البيع لكن لجام دابة الركوب وخطام البعير وأمثال ذلك فيما كان العرف والعادة فيها أن تباع تبعا فهذه تدخل في البيع بدون ذكر .
( المادة 234 ) : ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن , مثلا : لو سرق خطام البعير المبتاع قبل القبض لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى .
( المادة 235 ) : الأشياء التي تشملها الألفاظ العمومية التي تزاد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع . مثلا : لو قال البائع بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل .
( المادة 236 ) الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة وأشباهها هي للمشتري مثلا إذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة كالثمر والخضراوات تكون تلك الزيادة للمشتري وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد للمشتري
(1/48)
49
الباب الثالث : في بيان المسائل المتعلقة بالثمن
وفيه فصلان :
الفصل الأول : في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن وأحواله
( المادة 237 ) تسمية الثمن حين البيع لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسدا .
( المادة 238 ) يلزم أن يكون الثمن معلوما
( المادة 239 ) إذا كان الثمن حاضرا فالعلم به يحصل بمشاهدته والإشارة إليه وإذا كان غائبا يحصل ببيان مقداره ووصفه .
( المادة 240 ) البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول إذا بيع فيه شيء بكذا دينارا ولم يبين فيه نوع الدينار يكون البيع فاسدا والدراهم كالدنانير في هذا الحكم .
( المادة 241 ) إذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش كان للمشتري أن يؤدي الثمن من أي نوع شاء من النقود الرائجة غير الممنوع تداولها وليس للبائع أن يطلب نوعا مخصوصا منها .
( المادة 242 ) إذا بين وصف لثمن وقت البيع لزم على المشتري أن يؤدي الثمن من نوع النقود التي وصفها مثلا لو عقد البيع على ذهب مجيدي أو إنكليزي أو فرنساوي أو ريال مجيدي أو عمودي لزم على المشتري أن يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الأنواع .
( المادة 243 ) لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد مثلا لو أرى
(1/49)
50
المشتري البائع ذهبا مجيديا في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئا لا يجبر على أداء ذلك الذهب بعينه بل له أن يعطي البائع ذهبا مجيديا من ذلك النوع غير الذي أراه . إياه .
( المادة 244 ) النقود التي لها أجزاء إذا جرى العقد على نوع منها كان للمشتري أن يعطي الثمن من أجزاء ذلك النوع لكن يتبع في هذا الأمر عرف البلدة والعادة الجارية مثلا لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري أن يعطي من أجزائه النصف والربع لكن نظرا للعرف الجاري الآن في دار الخلافة في إسلامبول ليس للمشتري أن يعطي بدل الريال المجيدي من أجزائه الصغيرة العشر ونصفه.
الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالنسيئة والتأجيل
( المادة 245 ) البيع مع تأجيل الثمن وتقسيطه صحيح
( المادة 246 ) يلزم أن تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط
( المادة 247 ) إذا عقد البيع على تأجيل الثمن إلى كذا يوما أو شهرا أو سنة أو إلى وقت معلوم عند العاقدين كيوم قاسم أو النيروز صح البيع
( المادة 248 ) تأجيل الثمن إلى مدة غير معينة كإمطار السماء يكون مفسدا للبيع .
( المادة 249 ) إذا باع نسيئة بدون مدة تنصرف إلى شهر واحد فقط .
(1/50)
51
( المادة 250 ) تعتبر ابتداء مدة الأجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع مثلا لو بيع متاع على أن ثمنه مؤجل إلى سنة فحبسه البائع عنده سنة ثم سلمه للمشتري اعتبر أول السنة التي هي الأجل من يوم التسليم فليس للبائع حينئذ أن يطالبه بالثمن إلى مضي سنة من وقت التسليم وسنتين من حين العقد .
صفحة غير معروفة
( المادة 251 ) المبيع المطلق ينعقد معجلا أما إذا جرى العرف في محل على أن يكون البيع المطلق مؤجلا أو مقسطا بأجل معلوم ينصرف البيع المطلق إلى ذلك الأجل . مثلا لو اشترى رجل من السوق شيئا بدون أن يذكر تعجيل الثمن ولا تأجيله لزم عليه أداء الثمن في الحال أما إذا كان جرى العرف والعادة في ذلك المحل بإعطاء جميع الثمن أو بعض معين منه بعد أسبوع أو شهر لزم اتباع العادة والعرف في ذلك
الباب الرابع: في بيان المسائل المتعلقة في الثمن والمثمن بعد العقد
ويشتمل على فصلين :
الفصل الأول : في بيان حق تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض
( المادة 252 ) البائع له أن يتصرف بثمن المبيع قبل القبض مثلا لو باع ماله من آخر بثمن معلوم له أن يحيل بثمنه دائنه .
(1/51)
52
( المادة 353 ) للمشتري أن يبيع المبيع لآخر قبل قبضه إن كان عقارا وإلا فلا
الفصل الثاني: في بيان التزييد و التنزيل في الثمن و المبيع بعد العقد
المادة 254 ) للبائع أن يزيد مقدار المبيع بعد العقد فالمشتري إذا قبل في مجلس الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة ولا تفيد ندامة البائع وأما إذا لم يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله مثلا لو اشترى عشرين بطيخة بعشرين قرشا ثم بعد العقد قال البائع أعطيتك خمسا أخرى أيضا فإن قبل المشتري هذه الزيادة في المجلس أخذ خمسا وعشرين بطيخة بعشرين قرشا وأما لو لم يقبل في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على إعطاء تلك الزيادة .
( المادة 255) للمشتري أن يزيد في الثمن بعد العقد فإذا قبل البائع تلك الزيادة في ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها ولا تفيد ندامة المشتري وأما لو قبل بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله حينئذ مثلا لو بيع حيوان بألف قرش ثم بعد العقد قال المشتري للبائع زدتك مائتي قرش وقبل البائع في ذلك المجلس أخذ المشتري الحيوان المبتاع بألف ومائتي قرش وأما لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر المشتري على دفع المائتي قرش التي زادها
( المادة 256 ) حط البائع مقدارا من الثمن المسمى بعد العقد
(1/52)
53
صحيح ومعتبر مثلا لو بيع مال بمائة قرش ثم قال البائع بعد العقد حططت من الثمن عشرين قرشا كان للبائع أن يأخذ مقابل ذلك ثمانين قرشا فقط
( المادة 257 ) زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد يعني يصير كأن العقد وقع على ما حصل بعد الزيادة والحط.
( المادة 258) ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصة من الثمن المسمى مثلا لو باع ثماني بطيخات بعشرة قروش ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت عشرة وقبل المشتري في المجلس يصير كأنه باع عشر بطيخات بعشرة قروش حتى أنه لو تلفت البطيختان المزيدتان قبل القبض لزم تنزيل ثمنها قرشين من أصل ثمن البطيخ فليس للبائع أن يطلب حينئذ من المشتري سوى ثمن ثماني بطيخات كذلك لو باع من أرضه ألف ذراع بعشرة آلاف قرش ثم بعد العقد زاد البائع مائة ذراع وقبل المشتري في المجلس فتملك رجل الأرض المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع أخذ جميع الألف ومائة الذراع المبيعة والمزيدة بعشرة آلاف قرش .
( المادة 259 ) إذا زاد المشتري في ثمن شيئا كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلا لجميع المبيع في حق العاقدين مثلا لو اشترى عقارا بعشرة آلاف قرش فزاد المشتري قبل القبض في الثمن خمسمائة قرش وقبل البائع تلك الزيادة كان ثمن ذلك العقار عشرة آلاف وخمسمائة قرش حتى لو ظهر مستحق للعقار فأثبته وحكم له به وتسلمه كان للمشتري أن يأخذ من البائع عشرة آلاف وخمسمائة قرش أما لو ظهر شفيع لذلك العقار فمن حيث إن حق الشفيع يتعلق بأصل الثمن المسمى وكون تلك الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق بأصل العقد في حق العاقدين لا يسقط حق ذلك الشفيع فلذا لا تلزمه تلك الزيادة بل يأخذ
(1/53)
54
العقار بعشرة آلاف القرش التي هي أصل الثمن فقط وليس للبائع أن يطالبه بخمسمائة القرش التي زادها المشتري بعد العقد.
( المادة 260 ) إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا كان جميع المبيع مقابلا للباقي من الثمن بعد التنزيل والحط مثلا لو بيع عقار بعشرة آلاف قرش ثم حط البائع من الثمن ألف قرش كان ذلك العقار مقابلا لتسعة آلاف القرش الباقية وبناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه بتسعة آلاف قرش فقط .
( المادة 261 ) للبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض لكن لا يلحق هذا الحط أصل العقد مثلا لو باع عقارا بعشرة آلاف قرش ثم قبل القبض أبرأ البائع المشتري من جميع الثمن كان للشفيع أن يأخذ ذلك العقار بعشرة آلاف قرش وليس له أن يأخذه بدون ثمن أصلا .
الباب الخامس: في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسلم
وفيه ستة فصول :
الفصل الأول : في بيان حقيقة التسليم والتسلم وكيفيتهما
( المادة 262 )القبض ليس بشرط في البيع إلا أن العقد متى تم كان على المشتري أن يسلم الثمن أولا ثم يسلم البائع المبيع إليه .
( المادة 263 ) تسليم المبيع يحصل بالتخلية وهو أن يأذن
(1/54)
55
البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري إياه
( المادة 264 ) متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضا له
( المادة 265 ) تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع .
( المادة 266 ) المشتري إذا كان في العرصة أو الأرض المبيعة أو كان يراهما من طرفهما يكون إذن البائع له بالقبض تسليما .
( المادة 267 ) إذا بيعت أرض مشغولة بالزرع يجبر البائع على رفع الزرع بحصاده أو رعيه وتسليم الأرض خالية للمشتري
( المادة 268 ) إذا بيعت أشجار فوقها ثمار يجبر البائع على جز الثمار ورفعها وتسليم الأشجار خالية للمشتري.
( المادة 269 ) إذا بيعت ثمار على أشجارها يكون إذن البائع للمشتري بجزها تسليما
( المادة 270 ) : العقار الذي له باب وقفل كالدار والكرم إذا وجد المشتري داخله وقال له البائع سلمته إليك كان قوله ذلك تسليما وإذا كان المشتري خارج ذلك العقار فإن كان قريبا منه بحيث يقدر على إغلاق بابه وإقفاله في الحال يكون قول البائع للمشتري سلمتك إياه تسليما , أيضا وإن لم يكن منه قريبا بهذه المرتبة فإذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري إلى ذلك العقار ودخوله فيه يكون تسليما .
( المادة 271 ) إعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليما .
( المادة 272 ) الحيوان يمسك برأسه أو أذنه أو رسنه الذي في رأسه فيسلم وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري على تسلمه بدون كلفة فأراه البائع إياه وأذن له بقبضه كان ذلك تسليما أيضا
(1/55)
56
( المادة 273 ) كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري ووضعها في الظرف الذي هيأه لها يكون تسليما .
( المادة 274 ) : تسليم العروض يكون بإعطائها ليد المشتري أو بوضعها عنده أو بإعطاء الإذن له بالقبض بإراءتها له .
( المادة 275 ) الأشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق أو أنبار أو ما شابهه من المحلات التي تقفل يكون إعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري والإذن له بالقبض تسليما مثلا لو بيع أنبار حنطة أو صندوق كتب جملة يكون إعطاء مفتاح الأنبار أو الصندوق للمشتري تسليما.
صفحة غير معروفة
( المادة 276 ) عدم منع البائع حينما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون إذنا من البائع بالقبض.
( المادة 277 ) : قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن لا يكون معتبرا إلا أن المشتري لو قبض المبيع بدون الإذن وهلك في يده أو تعيب يكون القبض معتبرا حينئذ
الفصل الثاني: في المواد المتعلقة بحبس المبيع
( المادة 278 ) في البيع بالثمن الحال أعني غير المؤجل للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدي المشتري جميع الثمن .
( المادة 279 ) إذا باع أشياء متعددة صفقة واحدة له أن يحبس جميع المبيع حتى يقبض الثمن جميعه، سواء بين لكل منها ثمن على حدته أو لم يبين.
(1/56)
57
( المادة 280 ) إعطاء المشتري رهنا أو كفيلا بالثمن لا يسقط حق الحبس
( المادة 281 ) إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد أسقط حق حبسه وفي هذه الصورة ليس للبائع أن يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه إلى أن يستوفي الثمن.
( المادة 282 ) إذا أحال البائع إنسانا بثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة فقد أسقط حق حبسه وفي هذه الصورة يلزم البائع أن يبادربتسليم المبيع للمشتري.
( المادة 283 ) في بيع النسيئة ليس للبائع حق حبس المبيع بل عليه أن يسلم المبيع إلى المشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل .
( المادة 284 ) إذا باع حالا أي معجلا ثم أجل البائع الثمن سقط حق حبسه للمبيع وعليه حينئذ أن يسلم المبيع للمشتري على أن يقبض الثمن وقت حلول الأجل .
الفصل الثالث في حق مكان التسليم
( المادة 285 ) مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه حينئذ مثلا لو باع رجل وهو في إسلامبول حنطة التي في تكفور طاغي يلزم عليه تسليم الحنطة الموقوتة في تكفور طاغي وليس عليه أن يسلمها في إسلامبول .
( المادة 286 ) إذا كان المشتري لا يعلم أن المبيع في أي محل وقت العقد وعلم به بعد ذلك كان مخيرا إن شاء فسخ البيع
(1/57)
58
وإن شاء أمضاه وقبض المبيع حيث كان موجودا .
( مادة 287 ) إذا بيع مال على أن يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل المذكور
الفصل الرابع في مئونة التسليم ولوازم إتمامه
( المادة 288 ) : المصارف المتعلقة بالثمن تلزم المشتري مثلا أجرة عد النقود ووزنها وما أشبه ذلك تلزم المشتري وحده . لأن الوزن والعد من إتمام التسليم ولما كان المشتري ملزما بتسليم الثمن لزمه ما يتم به التسليم فأجرة العد والوزن اللذين هما من تمام تسليم الثمن يجب على المشتري أن يدفعها .
ويفهم من إطلاق قول المجلة ( المصارف المتعلقة بالثمن ) أنه إذا وقع بين المتبايعين خلاف في جودة الثمن وزعم المشتري الجودة فالنفقة التي تصرف في سبيل ذلك تلزم المشتري ( هندية ) إلا أنه إذا قبض البائع الثمن وأعاده بزعم أنه زيوف فما ينفق على وزنه وعده يلزم البائع لأن النقد من تمام التسليم وشرط لثبوت الرد إذ لا تثبت زيافته إلا بنقده وكذلك إذا كان شخص مدينا لآخر بدين غير ثمن المبيع فأراد أداء الدين فأجرة تعداد هذا الدين ووزنه تلزم المدين إلا أنه إذا ادعى الدائن بعد استيفائه دينه أنه استوفاه بدون عد فمصارف العد والوزن عليه لأنه بقبضه الدين أصبح في ضمانه ( رد المحتار ) .
( المادة 289 ) : المصارف المتعلقة بتسلم المبيع تلزم البائع وحده مثلا أجرة الكيال للمكيلات والوزان للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده
( المادة290 ) : الأشياء المبيعة جزافا مؤنتها ومصارفها على المشتري مثلا لو بيعت ثمرة كرم جزافا كانت أجرة قطع الثمرة وجزها على المشتري وكذا لو بيع أنبار حنطة فأجرة إخراج الحنطة من الأنبار ونقلها على المشتري.
( المادة 291 ) : ما يباع محمولا على الحيوان كالحطب والفحم تكون أجرة نقله وإيصاله إلى بيت المشتري جارية على حسب عرف البلدة وعادتها .
( المادة 292 ) : أجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبايعات تلزم المشتري لكن يلزم البائع تقرير البيع والإشهاد عليه في المحكمة
(1/58)
59
الفصل الخامس: في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع
( المادة 293 ) المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري .
( المادة 294 ) إذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائع .
( المادة 295 ) إذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلسا قبل أداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيع بل يكون مثل الغرماء .
( المادة 296 ) إذا مات المشتري مفلسا قبل قبض المبيع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن من تركة المشتري وفي هذه الصورة يبيع الحاكم المبيع فيوفي حق البائع بتمامه وإن بيع بأنقص من الثمن الأصلي أخذ البائع الثمن الذي بيع به ويكون في الباقي كالغرماء وإن بيع بأزيد أخذ البائع الثمن الأصلي فقط وما زاد يعطى إلى الغرماء .
( المادة 297 ) إذا قبض البائع الثمن ومات مفلسا قبل تسليم المبيع إلى المشتري كان المبيع . أمانة في يد البائع وفي هذه الصورة يأخذ المشتري المبيع ولا يزاحمه سائر الغرماء .
الفصل السادس: فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر
( المادة 298 ) . ما قبضه المشتري على سوم الشراء وهو أن
(1/59)
60
يأخذ المشتري من البائع مالا على أن يشتريه مع تسمية الثمن فهلك أو ضاع في يده فإن كان من القيميات لزمت عليه قيمته وإن كان من المثليات لزم عليه أداء مثله للبائع وأما إذا أخذه بدون أن يبين ويسمي له ثمنا كان ذلك المال أمانة في يد المشتري فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعد مثلا لو قال البائع للمشتري ثمن هذه الدابة ألف قرش اذهب بها فإن أعجبتك اشترها فأخذها المشتري على هذه الصورة ليشتريها فهلكت الدابة في يده لزم عليه أداء قيمتها للبائع وأما إذا لم يبين الثمن بل قال البائع للمشتري خذها فإن أعجبتك فاشترها وأخذها المشتري على أنه إذا أعجبته يقاوله على الثمن ويشتريها فبهذه الصورة إذا هلكت في يد المشتري بلا تعد لا يضمن.
( المادة 299 ) ما يقبض على سوم النظر وهو أن يقبض مالا لينظر إليه أو ليريه لآخر سواء أبين ثمنه أم لا فيكون ذلك المال أمانة في يد القابض فلا يضمن إذا هلك أو ضاع بلا تعد .
الباب السادس: في بيان الخيارات
ويشتمل على سبعة فصول :
الفصل الأول : في بيان خيار الشرط
( المادة 300 ) يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع والمشتري
(1/60)
61
أو لأحدهما دون الآخر .
صفحة غير معروفة
( المادة 301 ) كل من شرط له الخيار في البيع يصير مخيرا بفسخ البيع في المدة المعينة للخيار. ( المادة 302 ) : فسخ البيع وإجازته في مدة الخيار كما يكون بالقول يكون بالفعل .
( المادة 303 ) الإجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضا بلزوم البيع كأجزت ورضيت والفسخ القولي هو كل لفظ يدل على عدم الرضا كفسخت وتركت .
( المادة 304 ) الإجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضا والفسخ الفعلي هو كل فعل يدل على عدم الرضا مثلا لو كان المشتري مخيرا وتصرف بالمبيع تصرف الملاك كأن يعرض المبيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره كان إجازة فعلية يلزم بها البيع وإذا كان البائع مخيرا وتصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخا فعليا للبيع
( المادة 305 ) إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجز من له الخيار لزم البيع وتم .
( المادة 306 ) خيار الشرط لا يورث فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع وإذا كان للمشتري فمات ملكه ورثته بلا خيار .
( المادة 307 ) إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا فأيهما فسخ في أثناء المدة انفسخ البيع وأيهما أجاز سقط خيار المجيز فقط وبقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدة .
( المادة 308 ) إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع
(1/61)
62
من ملكه بل يبقى معدودا من جملة أمواله فإذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه لا يلزمه الثمن المسمى بل يلزمه أداء قيمته للبائع يوم قبضه .
( المادة 309 ) إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع وصار ملكا للمشتري فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه أداء ثمنه المسمى للبائع
الفصل الثاني : في بيان خيار الوصف
(المادة 310 ) إذا باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى ويسمى هذا خيار الوصف مثلا لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيرا وكذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر فظهر أصفر يخير المشتري .
( المادة 311 ) خيار الوصف يورث مثلا لو مات المشتري الذي له خيار الوصف فظهر البيع خاليا من ذلك الوصف كان للواصف حق الفسخ .
( المادة 312 ) : المشتري الذي له خيار الوصف إذا تصرف بالمبيع تصرف الملاك بطل خياره.
(1/62)
63
الفصل الثالث في حق خيار النقد :
( المادة 313 ) إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع وهذا يقال له خيار النقد.
( المادة 314 ) : إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسدا . ا ( المادة 315 ) إذا مات المشتري المخير بخيار النقد في أثناء مدة الخيار بطل البيع .
الفصل الرابع في بيان خيار التعيين
( المادة 316 ) : لو بين البائع أثمان شيئين أو أشياء من القيميات كل على حدة على أن المشتري يأخذ أيا شاء بالثمن الذي بينه له أو البائع يعطي أيا أراد كذلك صح البيع وهذا يقال له خيار التعيين .
( المادة 317 ) يلزم في خيار التعيين تعيين المدة
( المادة 318 ) : من له خيار التعيين يلزم عليه أن يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة التي عينت .
( المادة 319 ) خيار التعيين ينتقل إلى الوارث مثلا لو أحضر البائع ثلاثة أثواب أعلى وأوسط وأدنى من جنس واحد وبين لكل منها ثمنا
(1/63)
64
على حدة وباع أحدها لا على التعيين على أن المشتري في مدة ثلاثة أو أربعة أيام يأخذ أيها شاء بالثمن الذي تعين له وقبل المشتري على هذا المنوال انعقد البيع وفي انقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين أحدها ودفع ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون الوارث أيضا مجبرا على تعيين أحدها ودفع ثمنه من تركة مورثه .
الفصل الخامس في حق خيار الرؤية
( المادة 320 ) من اشترى شيئا ولم يره كان له الخيار حتى يراه فإذا رآه إن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية .
( المادة 321 ) خيار الرؤية لا ينتقل إلى الوارث فإذا مات المشتري قبل أن يرى المبيع لزم البيع ولا خيار لوارثه .
( المادة 322 ) : لا خيار للبائع ولو كان لم ير المبيع مثلا لو باع رجل مالا دخل في ملكه بالإرث وكان لم يره انعقد البيع بلا خيار للبائع .
( المادة 323) المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الأصلي من المبيع مثلا الكرباس والقماش الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهره والقماش المنقوش والمدرب تلزم رؤية نقشه ودروبه والشاة المشتراة لأجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها والشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جس ظهرها وأليتها والمأكولات والمشروبات يلزم أن يذوق طعمها فالمشتري إذا عرف هذه
(1/64)
65
الأموال على الصور المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية .
( المادة 324 ) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها تكفي رؤية الأنموذج منها فقط .
( المادة 325 ) ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج يكون المشتري مخيرا إن شاء قبله وإن شاء رده مثلا الحنطة والسمن والزيت وما صنع على نسق واحد من الكرباس والجوخ وأشباهها إذا رأى المشتري أنموذجها ثم اشتراها على مقتضاه فظهرت أدنى من الأنموذج يخير المشتري حينئذ .
صفحة غير معروفة
( المادة 326 ) في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها إلا أن ما كانت بيوتها مصنوعة على نسق واحد فتكفي رؤية بيت واحد منها .
( المادة 327 ) إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحدة منها على حدته .
( المادة 328 ) إذا اشتريت أشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها ولم ير الباقي فمتى رأى ذلك الباقي إن شاء أخذ جميع الأشياء المبيعة وإن شاء رد جميعها وليس له أن يأخذ ما رآه ويترك الباقي .
( المادة 329 ) بيع الأعمى وشراؤه صحيح إلا أنه يخير في المال الذي يشتريه بدون أن يعلم وصفه مثلا لو اشترى دارا لا يعلم وصفها كان مخيرا فمتى علم وصفها إن شاء أخذها وإن شاء ردها
( المادة 330 ) إذا وصف شيء للأعمى وعرف وصفه ثم اشتراه لا يكون مخيرا .
( المادة 331 ) : الأعمى يسقط خياره بلمس
الأشياء التي تعرف باللمس
(1/65)
66
وشم المشمومات وذوق المذوقات يعني أنه إذا لمس وشم وذاق هذه الأشياء ثم اشتراها كان شراؤه صحيحا لازما .
( المادة 332 ) من رأى شيئا بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي رآه لا خيار له إلا أنه إذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه كان له الخيار حينئذ .
( المادة 333 ) : الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه تكون رؤيتهما لذلك الشيء كرؤية الأصيل ( المادة 334 ) : الرسول يعني من أرسل من طرف المشتري لأخذ المبيع وإرساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري.
( المادة 335 ) : تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار رؤيته.
الفصل السادس: في بيان خيار العيب
( المادة 336 ) : البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني أن بيع المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر أنه معيب أو سالم يقتضي أن يكون المبيع سالما خاليا من العيب .
( المادة 337 ) : ما بيع مطلقا إذا بيع وفيه عيب قديم يكون المشتري مخيرا إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسمى وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب وهذا يقال له خيار العيب .
(1/66)
67
( المادة 338 ) العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة .
( المادة 339 ) : العيب القديم هو ما يكون موجودا في المبيع وهو عند البائع .
( المادة 340 ) : العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم الذي يوجب الرد .
( المادة 341 ) إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذا وقبل المشتري مع علمه بالعيب لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب .
( المادة 342 ) إذا باع مالا على أنه بريء من كل عيب ظهر فيه لا يبقى للمشتري خيار عيب . ( المادة 343 ) من اشترى مالا وقبله بجميع العيوب لا تسمع منه دعوى العيب بعد ذلك , مثلا لو اشترى حيوانا بجميع العيوب وقال : قبلته مكسرا محطما أعرج معيبا ; فلا صلاحية له بعد ذلك أن يدعي بعيب قديم فيه.
( المادة 344 ) بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط خياره , مثلا : لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضا بالعيب ; فلا يرده بعد ذلك .
( المادة 345 ) لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم ; فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط , مثلا : لو اشترى ثوب قماش ثم بعد أن قطعه وفصله
(1/67)
68
برودا اطلع على عيب قديم فيه فبما أن قطعه وتفصيله عيب حادث ليس له رده على البائع بالعيب القديم بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط .
( المادة 346 ) : نقصان الثمن يصير معلوما بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض وذلك بأن يقوم ذلك الثوب سالما ثم يقوم معيبا فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن المسمى وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان , مثلا : لو اشترى ثوب قماش بستين قرشا وبعد أن قطعه وفصله اطلع المشتري على عيب قديم فيه فقوم أهل الخبرة ذلك الثوب سالما بستين قرشا أيضا ومعيبا بالعيب القديم بخمسة وأربعين قرشا كان نقصان الثمن بهذه الصورة خمسة عشر قرشا فيرجع بها المشتري على البائع ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالما ثمانون قرشا ومعيبا ستون قرشا فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين عشرون قرشا وهي ربع الثمانين قرشا فللمشتري أن يطالب بخمسة عشر قرشا التي هي ربع الثمن المسمى ولو أخبر أهل الخبرة أن قيمة ذلك الثوب سالما خمسون قرشا ومعيبا أربعون قرشا فبما أن التفاوت الذي بين القيمتين عشرة قروش وهي خمس الخمسين قرشا يعتبر النقصان خمس الثمن المسمى وهو اثنا عشر قرشا .
( المادة 347 ) : إذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجبا للرد على البائع , مثلا : لو اشترى حيوانا فمرض عند المشتري ثم اطلع على عيب قديم فيه ; ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن لكن إذا زال ذلك المرض كان للمشتري أن يرد الحيوان للبائع بالسبب القديم الذي ظهر فيه .
( المادة 348 ) إذا رضي البائع أن يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد أن حدث به عيب عند المشتري وكان لم يوجد مانع للرد لا تبقى للمشتري صلاحية الادعاء بنقصان الثمن بل يكون
(1/68)
69
مجبورا على رد المبيع إلى البائع , أو قبوله حتى أن المشتري إذا باع المبيع بعد الاطلاع على عيبه القديم لا يبقى له حق بأن يدعي بنقصان الثمن , مثلا : لو أن المشتري قطع الثوب الذي اشتراه وفصله قميصا ثم وجد به عيبا وبعد ذلك باعه ; فليس له أن يطلب نقصان الثمن من البائع ; لأن البائع له أن يقول : كنت أقبله بالعيب الحادث فبما أن المشتري باعه كان قد أمسكه وحبسه عن البائع .
( المادة 349 ) الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته إلى المبيع يكون مانعا من الرد , مثلا : ضم الخيط والصبغ إلى الثوب بالخياطة والصباغة وغرس الشجر في الأرض من جانب المشتري مانع للرد .
صفحة غير معروفة
( المادة 350 ) إذا وجد مانع للرد ليس للبائع أن يسترد المبيع ولو رضي بالعيب الحادث بل يصير مجبرا على إعطاء نقصان الثمن حتى أنه بهذه الصورة لو باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان له أن يطلب نقصان الثمن من البائع ويأخذه منه , مثلا : إن مشتري الثوب لو فصل منه قميصا وخاطه ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للبائع أن يسترده ولو رضي بالعيب الحادث بل يجبر على إعطاء نقصان الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب أيضا ; لا يكون بيعه مانعا له من طلب نقصان الثمن وذلك ; لأنه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعا من الرد وليس للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع مخيطا لا يكون بيع المشتري حينئذ حبسا وإمساكا للمبيع .
( المادة 351 ) : ما بيع صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا فإن كان قبل القبض كان المشتري مخيرا إن شاء رد مجموعه وإن شاء قبله بجميع الثمن وليس له أن يرد المعيب وحده ويمسك الباقي وإن كان بعد القبض فإذا لم يكن في التفريق ضرر ; كان له أن يرد المعيب بحصته من الثمن سالما وليس له أن يرد الجميع حينئذ ما لم
(1/69)
70
يرض البائع وأما إذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع , أو قبل الجميع بكل الثمن , مثلا : لو اشترى قلنسوتين بأربعين قرشا فظهرت إحداهما معيبة قبل القبض يردهما معا وإن كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن , أما لو اشترى زوجي خف فظهر أحدهما معيبا بعد القبض كان له ردهما معا للبائع وأخذ ثمنهما منه .
( المادة 352 ) إذا اشترى شخص مقدارا معينا من جنس واحد من المكيلات والموزونات وما قبضه ثم وجد بعضه معيبا كان مخيرا إن شاء قبله جميعا وإن شاء رده جميعا .
( المادة 353 ) إذا وجد المشتري في الحنطة أو الشعير وأمثالهما من الحبوب المشتراة ترابا فإن كان ذلك التراب يعد قليلا في العرف صح البيع وإن كان كثيرا بحيث يعد عيبا عند الناس يكون المشتري مخيرا .
( المادة 354 ) : البيض والجوز وما شاكلهما إذا ظهر بعضها فاسدا ; فلا يستكثر في العادة والعرف كالاثنين والثلاثة في المائة يكون معفوا وإن كان الفاسد كثيرا كالعشرة في المائة ; كان للمشتري رد جميعه للبائع واسترداد ثمنه منه كاملا .
( المادة355 ) إذا ظهر جميع المبيع غير منتفع به أصلا كان البيع باطلا وللمشتري استرداد جميع الثمن من البائع , مثلا : لو اشترى جوزا , أو بيضا فظهر جميعه فاسدا لا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه كاملا من البائع.
الفصل السابع: في الغبن والتغرير
( المادة 356 ) إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد
(1/70)
71
تغرير ; فليس للمغبون أن يفسخ البيع إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم لا يصح البيع ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم .
( المادة 357 ) إذا غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبنا فاحشا فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ.
( المادة 358 ) إذا مات من غرر بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه.
( المادة 359 ) : المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط حق فسخه .
( المادة 360 ) إذا هلك , أو استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر , أو حدث فيه عيب , أو بنى مشتري العرصة عليها بناء لا يكون للمغبون حق أن يفسخ البيع .
الباب السابع : في بيان أنواع البيع وأحكامه
وينقسم إلى ستة فصول :
الفصل الأول : في بيان أنواع البيع
( المادة 361 ) يشترط في انعقاد البيع صدور ركنه من أهله أي العاقل المميز وإضافته إلى محل قابل لحكمه .
(1/71)
72
( المادة 362 ) : البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل .
( المادة 363 ) : المحل القابل لحكم البيع عبارة عن المبيع الذي يكون موجودا ومقدور التسليم ومالا متقوما . فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم وما ليس بمال متقوم باطل .
( المادة 364 ) إذا وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعا باعتبار بعض أوصافه الخارجة كما إذا كان المبيع مجهولا , أو كان في الثمن خلل صار بيعا فاسدا .
( المادة 365 ) : يشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع , أو وكيلا لمالكه , أو وصيه وأن لا يكون في المبيع حق الغير.
( المادة 366 ) : البيع الفاسد يصير نافذا عند القبض . يعني يصير تصرف المشتري في المبيع جائزا حينئذ .
( المادة 367 ) إذا وجد في البيع أحد الخيارات لا يكون لازما .
( المادة 368 ) : البيع الذي يتعلق به حق آخر كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد موقوفا على إجازة ذلك الآخر .
الفصل الثاني: في بيان أحكام أنواع البيوع
( المادة 369 ) : حكم البيع المنعقد الملكية يعني صيرورة المشتري
(1/72)
73
مالكا للمبيع والبائع مالكا للثمن .
( المادة 370 ) البيع الباطل لا يفيد الحكم أصلا . فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع في البيع الباطل ; كان المبيع أمانة عند المشتري فلو هلك بلا تعد لا يضمنه .
( المادة 371 ) البيع الفاسد يفيد حكما عند القبض . يعني أن المشتري إذا قبض المبيع بإذن البائع صار ملكا له فإذا هلك المبيع بيعا فاسدا عند المشتري لزمه الضمان . يعني أن المبيع إذا كان من المكيلات لزمه مثله وإذا كان قيميا لزمته قيمته يوم قبضه .
( المادة 372 ) لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد إلا أنه إذا هلك المبيع في يد المشتري , أو استهلكه , أو أخرجه من يده ببيع صحيح , أو بهبة من آخر أو زاد فيه المشتري شيئا من ماله كما لو كان المبيع دارا فعمرها , أو أرضا فغرس فيها أشجارا , أو تغير اسم المبيع بأن كان حنطة فطحنها وجعلها دقيقا ; بطل حق الفسخ في هذه الصور .
( المادة 373 ) إذا فسخ البيع الفاسد فإن كان البائع قبض الثمن كان للمشتري أن يحبس المبيع إلى أن يأخذ الثمن ويسترده من البائع .
( المادة 374 ) البيع النافذ قد يفيد الحكم في الحال .
صفحة غير معروفة
( المادة 375 ) إذا كان البيع لازما ; فليس لأحد المتبايعين الرجوع عنه ( المادة 376 ) : إذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار
(1/73)
74
( المادة 377 ) : البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة .
( المادة 378 ) : بيع الفضولي إذا أجازه صاحب المال , أو وكيله , أو وصيه , أو وليه نفذ وإلا انفسخ إلا أنه يشترط لصحة الإجازة أن يكون كل من البائع والمشتري والمجيز والمبيع قائما وإلا ; فلا تصح الإجازة .
( المادة 379 ) بما أن لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع تعتبر فيهما شرائط المبيع . فإذا وقعت منازعة في أمر التسليم لزم أن يسلم ويتسلم كل من المتبايعين معا .
الفصل الثالث: في حق السلم
( المادة:380 ) : السلم كالبيع ينعقد بالإيجاب والقبول يعني إذا قال المشتري للبائع أسلمتك ألف قرش على مائة كيل حنطة وقبل الآخر انعقد السلم.
( المادة 381 ) السلم إنما يكون صحيحا في الأشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف كالجودة والخسة.
( المادة 382 ) : المكيلات والموزونات والمذروعات تتعين مقاديرها بالكيل والذرع والوزن.
( المادة 383 ) : العدديات المتقاربة كما تتعين مقاديرها بالعد تتعين بالكيل والوزن أيضا .
(1/74)
75
( المادة 384 ) : ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم أن يكون قالبه أيضا معينا .
( المادة 385 ) : الكرباس والجوخ وأمثالهما من المذروعات يلزم تعيين طولها وعرضها ورقتها ومن أي شيء تنسج ومن نسج أي محل هي .
( المادة 386 ) يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع , مثلا : أنه حنطة أو أرز , أو تمر ونوعه ككونه يسقى من ماء مطر ( وهو الذي نسميه في عرفنا بعلا ) , أو بماء النهر والعين وغيرهما ( وهو ما يسمى عندنا سقيا ) وصفته كالجيد والخسيس وبيان مقدار الثمن والمبيع وزمان تسليمه ومكانه .
( المادة 387 ) يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد فإذا تفرق العاقدان قبل تسليم رأس السلم انفسخ العقد .
الفصل الرابع في بيان الاستصناع
( المادة 388 ) إذا قال شخص لأحد من أهل الصنائع : اصنع لي الشيء الفلاني بكذا قرشا وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعا . مثلا : لو أرى المشتري رجله لخفاف وقال له اصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني بكذا قرشا وقبل البائع , أو تقاول مع نجار على أن يصنع له زورقا , أو سفينة وبين له طولها وعرضها وأوصافها اللازمة وقبل النجار انعقد الاستصناع . كذلك لو تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا بندقية , كل واحدة بكذا قرشا وبين الطول والحجم وسائر أوصافها
(1/75)
76
اللازمة وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع .
( المادة 389 ) : كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق وأما ما لم يتعامل باستصناعه إذا بين فيه المدة صار سلما وتعتبر فيه حينئذ شروط السلم وإذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع أيضا .
( المادة 390 ) يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه الموافق المطلوب .
( المادة 391 ) : لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا أي وقت العقد
( المادة 392 ) وإذا انعقد الاستصناع ; فليس لأحد العاقدين الرجوع وإذا لم يكن المصنوع على الأوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيرا .
الفصل الخامس في بيان أحكام بيع المريض .
( المادة 393 ) إذا باع شخص في مرض موته شيئا من ماله لأحد ورثته يعتبر ذلك موقوفا على إجازة سائر الورثة فإن أجازوا بعد موت المريض ينفذ البيع وإن لم يجيزوا لا ينفذ .
( المادة 394 ) إذا باع المريض في مرض موته شيئا لأجنبي بثمن المثل صح بيعه وإن باعه بدون ثمن المثل وسلم
(1/76)
77
المبيع كان بيع محاباة يعتبر من ثلث ماله فإن كان الثلث وافيا بها صح وإن كان الثلث لا يفي بها لزم المشتري إكمال ما نقص من ثمن المثل وإعطاؤه للورثة فإن أكمل لزم البيع وإلا كان للورثة فسخه , مثلا : لو كان شخص لا يملك إلا دارا تساوي ألفا وخمسمائة قرش فباع الدار المذكورة في مرض موته لأجنبي غير وارث له بألف قرش وسلمها له ثم مات فبما أن ثلث ماله الذي يفي بما حابى له وهو خمسمائة قرش كان هذا البيع صحيحا معتبرا وليس للورثة فسخه حينئذ وإذا كان المريض قد باع هذه الدار بخمسمائة قرش وسلمها للمشتري فبما أن ثلث ماله الذي هو خمسمائة قرش يعدل نصف ما حابى به وهو ألف قرش فحينئذ للورثة أن يطلبوا من المشتري نصف ما حابى به مورثهم وهو خمسمائة قرش فإن أداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع وإن لم يؤدها كان للورثة الفسخ واسترداد الدار .
( المادة 395 ) إذا باع شخص في مرض موته ماله بأقل من ثمن المثل ثم مات مديونا وتركته مستغرقة كان لأصحاب الديون أن يكلفوا المشتري بإبلاغ قيمة ما اشتراه إلى ثمن المثل وإكماله وأدائه للتركة فإن لم يفعل فسخوا البيع .
الفصل السادس في بيع الوفاء
( المادة 396 ) كما أن البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع كذلك للمشتري أن يرد المبيع ويسترد الثمن .
(1/77)
78
( المادة 397 ) ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر.
( المادة 398 ) إذا شرط في الوفاء أن يكون قدر من منافع المبيع للمشتري صح ذلك , مثلا : لو تقاول البائع والمشتري وتراضيا على أن الكرم المبيع بيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الإيفاء بذلك على الوجه المشروح .
( المادة 399 ) : إذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته .
( المادة 400 ) : إذا كانت قيمة المال المبيع ناقصة عن الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي وأخذه من البائع.
صفحة غير معروفة
( المادة 401 ) : إذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة عن مقدار الدين وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة إن كان هلاكه بالتعدي وأما إن كان بلا تعد ; فلا يلزم المشتري أداء تلك الزيادة.
( المادة 402 ) إذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث.
( المادة 403 ) : ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف المشتري دينه.
تحريرا في 2 ذي الحجة سنة 1286في 21شباط سنة 1286
من أعضاء ديوان العدلية: أحمد خلوصي
من أعضاء شورى الدولة: سيف الدين
ناظر ديوان الأحكام العدلية: أحمد جودت
من أعضاء الجمعية:علاء الدين
من أعضاء شورى الدولة: محمد أمين
من أعضاء ديوان الأحكام العدلية: أحمد حلمي
(1/78)
79
بسم الله الرحمن الرحيم
الكتاب الثاني: في الإجارات
ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب
المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالإجارة
( المادة 404 ) الأجرة الكراء أي بدل المنفعة والإيجار المكاراة والاستئجار الاكتراء.
( المادة 405 ) الإجارة في اللغة بمعنى الأجرة وقد استعملت في معنى الإيجار أيضا وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم .
( المادة 406 ) : الإجارة اللازمة هي الإجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الرؤية وليس لأحد الطرفين فسخها بلا عذر .
(1/79)
80
( المادة 407 ) : الإجارة المنجزة هي إيجار اعتبارا من وقت العقد .
( المادة 408 ) : الإجارة المضافة إيجار معتبر من وقت معين مستقبل , مثلا : لو استؤجرت دار بكذا نقودا لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآتي تنعقد حال كونها إجارة مضافة .
( المادة 409 ) الآجر هو الذي أعطي المأجور بالإجارة ويقال له أيضا المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم.
( المادة 410 ) : المستأجر بكسر الجيم هو الذي استأجر .
( المادة 411 ) المأجور هو الشيء الذي أعطى بالكراء ويقال له المؤجر والمستأجر بفتح الجيم فيهما .
( المادة 412 ) المستأجر فيه بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر للأجير لأجل إيفاء العمل الذي التزمه بعقد الإجارة كالثياب الذي أعطيت للخياط أن يخيطها والحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها
( المادة 413 ) الأجير هو الذي آجر نفسه.
( المادة 414 ) أجر المثل هو الأجرة التي قدرتها أهل الخبرة السالمين عن الغرض .
( المادة 415 ) الأجر المسمى هو الأجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد .
( المادة 416 ) الضمان هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات. ( المادة 417 ) : المعد للاستغلال هو الشيء الذي أعد وعين على أن يعطى بالكراء كالخان والدار والحمام والدكان من العقارات التي بنيت واشتريت على أن تؤجر وكذا كروسات الكراء ودواب المكارين , وإيجار الشيء ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه معدا للاستغلال والشيء الذي أنشأه أحد
(1/80)
81
لنفسه يصير معدا للاستغلال بإعلامه الناس بكونه معدا للاستغلال .
( المادة 418 ) المسترضع هو الذي التزم ظئرا بالأجرة .
( المادة 419 ) المهايأة عبارة عن تقسيم المنافع كإعطاء القرار على انتفاع أحد الشريكين سنة والآخر أخرى مناوبة في الدار المشتركة مناصفة , مثلا .
الباب الأول في بيان الضوابط العمومية
( المادة 420 ) : المعقود عليه في الإجارة هي المنفعة .
( المادة 421 ) : الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين : النوع الأول : عقد الإجارة الوارد على منافع الأعيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجور وعين المستأجر أيضا وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول : إجارة العقار كإيجار الدور والأراضي . القسم الثاني : إجارة العروض كإيجار الملابس والأواني . القسم الثالث إجارة الدواب . النوع الثاني : عقد الإجارة الوارد على العمل وهنا يقال للمأجور أجير كاستئجار الخدمة والعملة واستئجار أرباب الحرف والصنائع هو من هذا القبيل . حيث إن إعطاء السلعة للخياط مثلا ليخيط ثوبا يصير إجارة على العمل كما أن تقطيع الثوب على أن السلعة من عند الخياط استصناع .
( المادة 422 ) : الأجير على قسمين : القسم الأول هو الأجير الخاص الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط كالخادم الموظف . القسم الثاني هو الأجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط ألا يعمل لغير المستأجر كالحمال والدلال والخياط والساعاتي والصائغ وأصحاب كروسات الكراء وأصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والجوال مثلا فإن كلا من هؤلاء
(1/81)
82
أجير مشترك لا يختص بشخص واحد وله أن يعمل لكل أحد . لكنه لو استؤجر أحد هؤلاء على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت . وكذلك لو استؤجر حمال , أو ذو كروسة أو ذو زورق إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصا بالمستأجر وأن لا يعمل لغيره فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل .
( المادة 423 ) كما جاز أن يكون مستأجر الأجير الخاص شخصا واحدا كذلك يجوز أن يكون الأشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري أجير خاص - بناء عليه لو استأجر أهل قرية راعيا على أن يكون مخصوصا بهم بعقد واحد , يكون الراعي أجيرا خاصا ولكن لو جوزوا أن يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي أجيرا مشتركا .
( المادة 424 ) : الأجير المشترك لا يستحق الأجرة إلا بالعمل .
( المادة 425 ) : الأجير يستحق الأجرة إذا كان في مدة الإجارة حاضرا للعمل ولا يشرط عمله بالفعل ولكن ليس له أن يمتنع عن العمل وإذا امتنع لا يستحق الأجرة .
صفحة غير معروفة
( المادة 426 ) من استحق منفعة معينة بعقد الإجارة له أن يستوفي عينها , أو مثلها , أو ما دونها ولكن ليس له أن يستوفي ما فوقها . مثلا : لو استأجر الحداد حانوتا على أن يعمل له فيه أي يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصنعة الحداد ولكن ليس لمن استأجر حانوتا للعطارة أن يعمل فيه صنعة الحداد .
( المادة 427 ) كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد , مثلا : لو استكرى أحد لركوبه دابة ليس له أن يركبها غيره.
( المادة 428 ) كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو , مثلا :
(1/82)
83
لو استأجر أحد دارا على أن يسكنها له أن يسكن غيره فيها .
( المادة 329 ) للمالك أن يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه إن كانت قابلة للقسمة , أو لم تكن وليس له أن يؤجرها لغيره ولكن بعد المهايأة له أن يؤجر نوبته للغير .
( المادة 430 ) : الشيوع الطارئ لا يفسد عقد الإجارة , مثلا : لو أجر أحد داره ثم ظهر لنصفها مستحق تبقى الإجارة في نصفها الآخر الشائع .
( المادة 431 ) يسوغ للشريكين أن يؤجرا مالهما المشترك لآخر معا .
( المادة 432 ) يجوز إيجار شيء واحد لشخصين وكل منهما لو أعطى من الأجرة مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب بأجرة حصة الآخر ما لم يكن كفيلا له .
الباب الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالإجارة
ويشتمل على أربعة فصول :
الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بركن الإجارة
( المادة 433 ) : تنعقد الإجارة بالإيجاب والقبول كالبيع .
( المادة 434 ) الإيجاب والقبول في الإجارة هما عبارة عن
(1/83)
84
الكلمات التي تستعمل لعقد الإجارة كآجرت وكريت واستأجرت وقبلت
( المادة 435 ) : الإجارة كالبيع أيضا تنعقد بصيغة الماضي ولا تنعقد بصيغة المستقبل , مثلا : لو قال أحد : سأؤجر , وقال الآخر : استأجرت , أو قال أحد : آجر وقال الآخر : آجرت فعلى كلتا الصورتين لا تنعقد الإجارة .
( المادة 436 ) كما أن الإجارة تنعقد بالمشافهة كذلك تنعقد بالمكاتبة وبإشارة الأخرس المعروفة.
( المادة 437 ) : وتنعقد الإجارة بالتعاطي أيضا كالركوب في باخرة المسافرين وزوارق المواني ودواب الكراء من دون مقاولة فإن كانت الأجرة معلومة أعطيت وإلا فأجرة المثل .
( المادة 438 ) : السكوت في الإجارة يعد قبولا ورضاء . مثلا : لو استأجر رجل حانوتا في الشهر بخمسين قرشا وبعد أن سكن فيه مدة أشهر أتى الآجر وقال : إن رضيت بستين فاسكن وإلا فاخرج ورده المستأجر وقال : لم أرض واستمر ساكنا يلزمه خمسون قرشا كما في السابق وإن لم يقل شيئا ولم يخرج من الحانوت واستمر ساكنا يلزمه إعطاء ستين قرشا . كذلك لو قال صاحب الحانوت : مائة قرش وقال المستأجر ثمانون وأبقى المالك المستأجر وبقي هو ساكنا أيضا يلزمه ثمانون ولو أصر الطرفان على كلامهما واستمر المستأجر ساكنا تلزمه أجرة المثل .
( المادة 439 ) لو تقاولا بعد العقد على تبديل البدل , أو تزييده , أو تنزيله يعتبر العقد الثاني .
( المادة 440 ) : الإجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها . بناء عليه ليس لأحد العاقدين فسخ الإجارة بمجرد قوله : ما آن وقتها .
( المادة 441 ) الإجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ
(1/84)
85
للآجر فسخها بمجرد ضم الخارج عن الأجرة لكن لو آجر الوصي أو المتولي عقار اليتيم , أو الوقف بأنقص من أجرة المثل تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجر المثل .
( المادة المادة 442 ) ولو ملك المستأجر عين المأجور بإرث , أو هبة يزول حكم الإجارة.
( المادة 443 ) لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة , مثلا : لو استؤجر طباخ للعرس ومات أحد الزوجين تنفسخ الإجارة وكذلك من كان في سنه ألم وقاول الطبيب على إخراجه بخمسين قرشا ثم زال الألم بنفسه تنفسخ الإجارة وكذلك تنفسخ الإجارة بوفاة الصبي , أو الظئر ولا تنفسخ بوفاة المسترضع .
الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة ونفاذها
( المادة 444 ) : يشترط في انعقاد الإجارة أهلية العاقدين يعني كونهما عاقلين مميزين .
( المادة 445 ) يشترط موافقة الإيجاب والقبول واتحاد مجلس العقد في الإجارة كما في البيوع . ( المادة 446 ) يلزم أن يكون الآجر متصرفا بما يؤجره , أو وكيل المتصرف , أو وليه , أو وصيه .
( المادة 447 ) تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة المتصرف وإن كان المتصرف صغيرا , أو مجنونا وكانت الأجرة أجرة المثل تنعقد إجارة الفضولي موقوفة على إجازة
(1/85)
86
وليه , أو وصيه لكن يشترط في صحة الإجارة قيام وبقاء أربعة أشياء : العاقدين , والمال المعقود عليه , وبدل الإجارة إن كان من العروض وإذا عدم أحد هؤلاء ; فلا تصح الإجازة .
الفصل الثالث في شروط صحة الإجارة
( المادة 448 ) : يشترط في صحة الإجارة رضا العاقدين .
( المادة 449 ) يلزم تعيين المأجور بناء عليه لا يصح إيجار أحد الحانوتين من دون تعيين أو تمييز .
( المادة 450 ) : يشترط أن تكون الأجرة معلومة .
( المادة 451 ) : يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة مملوءة بوجه يكون مانعا للمنازعة .
( المادة 452 ) المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار والحانوت والظئر .
( المادة 453 ) : يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة إن كانت للركوب أو للحمل أو لإركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة أو مدة الإجارة.
( المادة 454 ) : يلزم في استئجار الأراضي بيان كونها لأي شيء استؤجرت مع تعيين المدة . فإن كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها أو يخير المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم .
( المادة 455 ) تكون المنفعة معلومة في استئجار أهل الصنعة ببيان
(1/86)
87
العمل . يعني بتعيين ما يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله فإذا أريد صبغ الثياب يلزم إرادتها للصباغ أو بيان لونها أو إعلام رقتها مثلا .
( المادة 456 ) تكون المنفعة معلومة في نقل الأشياء بالإشارة وبتعيين المحل الذي ينقل إليه . مثلا : لو قيل للحمال انقل هذا الحمل إلى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهدا والمسافة معلومة .
( المادة 457 ) يشترط أن تكون المنفعة ممكنة الحصول بناء عليه لا يصح إيجار الدابة الضارة (الفارة).
الفصل الرابع في فساد الإجارة وبطلانها
( المادة 458 ) تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها . مثلا إيجار المجنون والصبي غير المميز كاستئجارهما باطل لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر أو المستأجر بعد انعقادها .
( المادة 459 ) لا تلزم الأجرة في الإجارة الباطلة بالاستعمال لكن تلزم أجرة المثل إن كان مال الوقف أو اليتيم . والمجنون - في حكم اليتيم
( المادة 460 ) تفسد الإجارة لو وجدت شروط انعقاد الإجارة ولم يوجد أحد شروط الصحة .
( المادة 461 ) الإجارة الفاسدة نافذة لكن الآجر يملك فيها أجر المثل ولا يملك الأجر المسمى .
(1/87)
88
( المادة 462 ) فساد الإجارة ينشأ بعضه عن كون البدل مجهولا وبعضه عن فقدان باقي شرائط الصحة . ففي الصورة الأولى يلزم أجر المثل بالغا ما بلغ وفي الصورة الثانية يلزم أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى .
الباب الثالث في بيان مسائل تتعلق بالأجرة
وفيه ثلاثة فصول
الفصل الأول في بدل الإجارة وأوصافه وأحواله
( المادة 463 ) ما صلح أن يكون بدلا في البيع يصلح أن يكون بدلا في الإجارة ويجوز أن يكون بدلا في الإجارة الشيء الذي لم يصلح أن يكون ثمنا في البيع أيضا . مثال ذلك : يجوز أن يستأجر بستان في مقابلة ركوب دابة أو سكن دار .
( المادة 464 ) بدل الإجارة يكون معلوما بتعيين مقداره إن كان نقدا كثمن المبيع.
( المادة 465 ) يلزم بيان مقدار بدل الإجارة ووصفه إن كان من العروض أو المكيلات أو الموزونات أو العدديات المتقاربة . ويلزم تسليم ما يحتاج إلى الحمل والمئونة في المحل الذي شرط تسليمه فيه . وإن كان عملا ففي محل عمل الأجير وإن كان حمولة ففي مكان لزوم الأجرة . وأما في الأشياء التي ليست محتاجة إلى الحمل والمئونة ففي المحل الذي يختار للتسليم .
(1/88)
89
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الأجرة وكيفية استحقاق الآجر الأجرة
( المادة 466 ) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق . يعني لا يلزم تسليم بدل الإجارة بمجرد انعقادها حالا .
( المادة 467 ) تلزم الأجرة بالتعجيل يعني لو سلم المستأجر الأجرة نقدا ملكها الآجر وليس للمستأجر استردادها .
( المادة 468 ) تلزم الأجرة بشرط التعجيل يعني لو شرط كون الأجرة معجلة , يلزم المستأجر تسليمها إن كان عقد الإجارة واردا على منافع الأعيان أو على العمل ففي الصورة الأولى للآجر أن يمتنع عن تسليم المأجور وفي الصورة الثانية للأجير أن يمتنع عن العمل إلى أن يستوفيا الأجرة وعلى كلتا الصورتين لهما المطالبة بالأجرة نقدا فإن امتنع المستأجر عن الإيفاء فلهما فسخ الإجارة .
( المادة 469 ) تلزم الأجرة باستيفاء المنفعة مثلا لو استأجر أحد دابة على أن يركبها إلى محل ثم ركبها ووصل إلى ذلك المحل يستحق آجرها الأجرة .
( المادة 470 ) تلزم الأجرة أيضا في الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء المنفعة . مثلا لو استأجر أحد دارا استئجارا صحيحا فبعد قبضها يلزم إعطاء الأجرة وإن لم يسكنها .
( المادة 471 ) لا يكون الاقتدار على استيفاء المنفعة كافيا في الإجارة الفاسدة ولا تلزم الأجرة ما لم يحصل الانتفاع حقيقة .
(1/89)
90
( المادة 472 ) من استعمل مال غيره بدون عقد ولا إذن فإن كان معدا للاستغلال لزمته أجرة المثل وإلا فلا , لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال بالأجرة لزمه إعطاء الأجرة وإن يكن معدا للاستغلال لأنه باستعماله في هذا الحال يكون راضيا بإعطاء الأجرة .
( المادة 473 ) يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الأجرة وتأجيلها .
( المادة 474 ) إذا شرط تأجيل البدل يلزم على الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل . والأجرة لا تلزم إلا بعد انقضاء المدة التي شرطت .
( المادة 475 ) يلزم الآجر أولا تسليم المأجور وعلى الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل . والتأجيل على كل حال يعني إن كان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو على العمل .
صفحة غير معروفة
( المادة 476 ) إن كانت الأجرة موقتة بوقت معين كالشهرية أو السنوية مثلا يلزم إيفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت .
( المادة 477 ) : تسليم المأجور شرط في لزوم الأجرة يعني تلزم اعتبارا من وقت التسليم . فعلى هذا ليس للآجر مطالبة أجرة مدة مضت قبل التسليم وإن انقضت مدة الإجارة قبل التسليم لا يستحق الآجر شيئا من الأجرة .
( المادة 478 ) لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الأجرة مثلا لو احتاج الحمام إلى التعمير وتعطل في أثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الأجرة وكذلك لو انقطع ماء الرحى وتعطلت تسقط الأجرة اعتبارا
(1/90)
91
من وقت انقطاع الماء ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه إعطاء ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الإجارة .
( المادة 479 ) من استأجر حانوتا وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد فليس له أن يمتنع عن إعطاء أجرة تلك المدة بقوله إن الصنعة ما راجت والحانوت بقي موصدا .
( المادة 480 ) لو استأجر زورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق تمتد الإجارة إلى الوصول إلى الساحل ويعطي المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة .
( المادة 481 ) لو أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة , ثم رمها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية . ومصاريف التعمير عائدة على الذي أنفق وليس لصاحب الدار أن يأخذ أجرة عن مدة سكناه .
الفصل الثالث فيما يصح للأجير أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة وما لا يصح
( المادة 483 ) يصح للأجير الذي لعمله أثر كالخياط والصباغ والقصار أن يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة إن لم يشترط نسيئتها . وبهذا الوجه لو حبس ذلك المال وتلف في يده لا يضمن ولكن بعد تلفه ليس له أن يستوفي الأجرة .
( المادة 483 ) - ( ليس للأجير الذي ليس لعمله أثر كالحمال والملاح أن يحبس المستأجر فيه . وبهذا الحال لو حبس الأجير المال وتلف في يده يضمن وصاحب المال في هذا مخير , إن شاء
(1/91)
92
ضمنه إياه محمولا وأعطى أجرته وإن شاء ضمنه غير محمول ولم يعط أجرته .
الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الإجارة
( المادة 484 ) للمالك أن يؤجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كانت كاليوم أو طويلة كالسنة .
( المادة 485 ) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من الوقت الذي سمي أي عين وذكر عند العقد .
( المادة 486 ) إن لم يذكر ابتداء المدة حين العقد تعتبر من وقت العقد .
( المادة 487 ) كما يجوز إيجار عقار على أن يكون لسنة في كل شهر أجرته كذا دراهم , كذلك يصح إيجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته أيضا .
( المادة 488 ) : إذا عقدت الإجارة في أول الشهر على شهر واحد أو أزيد من شهر , انعقدت مشاهرة . وبهذه الصورة يلزم دفع أجرة شهر كامل , وإن كان الشهر ناقصا عن ثلاثين يوما .
( المادة 489 ) لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين يوما
( المادة 490 ) إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور وكان قد مضى من الشهر بعضه يتمم الشهر الأول الناقص من الشهر الأخير على أن يكون ثلاثين يوما وتوفى أجرته بحساب اليومية , أما الشهور الباقية فتعتبر وتحسب بالغرة .
(1/92)
93
( المادة 491 ) إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر وكان قد مضى بعض الشهر فكما أنه يعتبر الشهر الأول ثلاثين يوما كذلك بقية الشهور التي بعده تعتبر على هذا الوجه كل منها ثلاثين يوما
( المادة 492 ) لو عقدت الإجارة في أول الشهر لسنة تعتبر اثني عشر شهرا .
( المادة 493 ) لو عقدت الإجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر البعض يعتبر منها شهر أياما وباقي الشهور الإحدى عشر بالهلال .
( المادة 494 ) لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر يصح العقد . لكن عند ختام الشهر الأول لكل من الآجر والمستأجر فسخ الإجارة في اليوم الأول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه وأما بعد مضي اليوم الأول وليلته فليس لهما ذلك , وإن قال أحد العاقدين في أثناء الشهر فسخت الإجارة , تنفسخ في نهاية الشهر وإن قال في أثناء الشهر فسخت الإجارة اعتبارا من ابتداء الشهر الآتي تنفسخ عند حلوله . وإن كانت قد قبضت أجرة شهرين أو أكثر فليس لأحدهما فسخ إجارة الشهر المقبوض أجرته .
( المادة 495 ) لو استأجر أحد أجيرا على أن يعمل يوما يعمل من طلوع الشمس إلى العصر أو إلى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل .
( المادة 496 ) لو استؤجر نجار على أن يعمل عشرة أيام تعتبر الأيام التي تلي العقد وإن كان قد استؤجر على أن يعمل عشرة أيام في الصيف فلا تصح الإجارة ما لم يعين أنه يعمل اعتبارا من أي شهر وأي يوم .
(1/93)
94
الباب الخامس في الخيارات الثلاث
أي خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب ويحتوي على ثلاثة فصول
الفصل الأول بيان خيار الشرط
( المادة 497 ) يجري خيار الشرط في الإجارة كما جرى في البيع ويجوز الإيجار والاستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيرا كذا أياما .
( المادة 498 ) : المخير إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء أجازها مدة خياره .
( المادة 499 ) كما أن الفسخ والإجازة على ما تبين في المواد 302 و 303 و 304 يكونان قولا كذلك يكونان فعلا . بناء عليه لو كان الآجر مخيرا وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك فهو فسخ فعلي وتصرف المستأجر المخير في المأجور كتصرف المستأجرين إجارة فعلية .
( المادة 500 ) لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإجارة يسقط الخيار وتلزم الإجارة .
صفحة غير معروفة
( المادة 501 ) مدة الخيار تعتبر من وقت العقد .
( المادة 502 ) ابتداء مدة الإجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار .
( المادة 503 ) لو استؤجرت أرض على أن تكون كذا ذراعا أو دونما وخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة ويلزم الأجر المسمى
(1/94)
95
لكن المستأجر مخير حال نقصانها له أن يفسخ الإجارة إن شاء .
( المادة 504 ) لو استؤجرت أرض على أن يكون كل دونم منها بكذا دراهم يلزم إعطاء الأجرة بحساب الدونم .
( المادة 505 ) يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته وشرط إيفاؤه في الوقت الفلاني ويكون الشرط معتبرا مثلا لو أعطى أحد إلى الخياط ثيابا على أن يفصلها وينجز خياطتها هذا اليوم أو لو استكرى أحد دليلا بشرط أن يوصله في عشرة أيام إلى مكة , تجوز الإجارة . والآجر إن أوفى الشرط استحق الأجر المسمى وإلا استحق أجر المثل بشرط أن لا يتجاوز الأجر المسمى .
( المادة 506 ) يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث في العمل والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان ويلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلا . مثلا لو قيل للخياط إن خطت دقيقا فلك كذا وإن خطت خشنا فلك كذا , فأي الصورتين عمل له أجرتها , أو لو استؤجر حانوت بشرط أنه إن أجرى فيه عمل العطارة فأجرته كذا وإن أجرى فيه عمل الحدادة فكذا فأي العملين أجرى فيه يعطي أجرته التي شرطت . وكذا لو استكريت دابة بشرط إن حملت حنطة فأجرتها كذا وإن حملت حديدا فكذا , فأيهما حمل يعطى أجرته التي عينت . أو لو قيل للمكاري استكريت منك هذه الدابة إلى ( شورلي ) بمائة وإلى أدرنة بمائتين وإلى فلبه بثلاثمائة فإلى أيها ذهب المستأجر تلزمه أجرة ذلك وكذا لو قال الآجر أجرت هذه الدار بمائة وهذه بمائتين وهذه بثلاثمائة فبعد قبول المستأجر تلزمه أجرة الحجرة التي سكنها وكذلك لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة بشرط إن خاطها اليوم فله خمسون قرشا وإن خاطها غدا فله ثلاثون تعتبر الشروط .
(1/95)
96
الفصل الثاني في مسائل خيار الرؤية
( المادة 507 ) للمستأجر خيار الرؤية .
( المادة 508 ) رؤية المأجور كرؤية المنافع .
( المادة 509 ) لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته .
( المادة 510 ) : من استأجر دارا كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية إلا إذا تغيرت هيئتها الأولى بانهدام محل يكون مضرا بالسكنى فحينئذ يكون مخيرا .
( المادة 511 ) كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية مثلا لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية الجوخ أو الشال الذي سيخيطه.
( المادة 512 ) كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية مثلا لو استؤجر أجير على أن يخرج حب خمس أواق قطن بعشرة دراهم ولم ير الأجير القطن فليس للأجير فيه خيار الرؤية .
الفصل الثالث في مسائل خيار العيب
( المادة 513 ) في الإجارة أيضا خيار العيب كما في البيع في الإجارة عيب كما في البيع
( المادة 514 ) العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية أو إخلالها كفوات المنفعة المقصودة
(1/96)
97
من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحى بانقطاع مائها أو كإخلالها بهبوط سطح الدار أو بانهدام محل مضر بالسكنى أو بانجراح ظهر الدابة فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة وأما النواقص التي لا تخل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكانقطاع عرف الدابة وذيلها فليست موجبة للخيار في الإجارة .
( المادة 515 ) لو حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة فإنه كالموجود في وقت العقد .
( المادة 516 ) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار إن شاء استوفى المنفعة مع العيب وأعطى تمام الأجرة وإن شاء فسخ الإجارة .
( المادة 517 ) - إن أزال الآجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة لا يبقى للمستأجر حق الفسخ . وإن أراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس للآجر منعه أيضا .
( المادة 518 ) إن أراد المستأجر فسخ الإجارة قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع فله فسخها في حضور الآجر وإلا فليس له فسخها في غيابه . وإن فسخها في غيابه دون أن يخبره لم يعتبر فسخه . وكراء المأجور يستمر كما كان وأما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية فله فسخها بغياب الآجر أيضا ولا تلزمه الأجرة إن فسخ أو لم يفسخ كما بين في المادة 478 . مثلا لو انهدم محل يخل بالمنافع من الدار المأجورة فللمستأجر فسخ الإجارة . لكن يلزم عليه أن يفسخها في حضور الآجر وإلا فلو خرج من الدار دون أن يخبره يلزمه إعطاء الأجرة كأنه ما خرج . وأما لو انهدمت الدار بالكلية فمن دون احتياج إلى حضور الآجر للمستأجر فسخها وعلى هذه الحال لا تلزم الأجرة .
(1/97)
98
( المادة 519 ) لو انهدم حائط الدار أو إحدى حجرها ولم يفسخ المستأجر الإجارة وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الأجرة .
( المادة 520 ) لو استأجر أحد دارين معا بكذا دراهم وانهدمت إحداهما فله أن يترك الاثنتين معا.
( المادة 521 ) المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا حجرة وظهرت ناقصة إن شاء فسخ الإجارة وإن شاء قبلها بالأجر المسمى . ولكن ليس له إبقاء الإجارة وتنقيص مقدار من الأجرة .
الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه
ويشتمل على أربعة فصول:
الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار وأحكامها
( المادة 522 ) يجوز استئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكنى أحد .
( المادة 523 ) من أجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياؤه تصح الإجارة ويجبر على تخليته من أمتعته وأشيائه وتسليمه .
(1/98)
99
( المادة 524 ) من استأجر أرضا ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على أن يزرع ما شاء فإجارته فاسدة , ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب إلى الصحة .
( المادة 525 ) من استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا وشتويا .
صفحة غير معروفة