- تطور العلائق الإقتصادية داخليا وخارجيا، وتولد أنواع جديدة منها في هذه البلاد، منها ما هو عرفي محلي، ومنها المقتبس عن البلاد الإفرنجية، كأنواع الشركات القانونية، والطرائق التجارية كتجارة التوصية (القوميسيون)، والتأمين (السوكرة)، والتعهدات إلخ..
- الحاجة إلى اعتبار الشروط العقدية التي يمنع أنواعا منها الاجتهاد الحنفي المعمول به وبعض الاجتهادات الشرعية الأخرى.
- الاتجاه الحكومي إلى ربط التصرفات والعقود العقارية بنظم شكلية تجعل تلك العقود تحت مراقبة الحكومة لأغراض مالية وحقوقية وسياسية(1) ، مما أنشىء لأجله السجل العقاري وأنظمته ومكتبه، واعتبرت العقود العقارية التي تعقد خارجه غير منتجة لآثارها.
- الحاجة إلى تنظيم المراسم الشكلية، أي الطرائق والأصول التي جب اتباعها في المعاملات والمراجعات والدعاوى، وفصل الخصومات وتنفيذ الأحكام، وتسجيل العقود إلخ.. مما وضعت لأجله قوانين المراسم، كقانون أصول المحاكمات، وقانون التنفيد، وقانون كتاب العدل.
- ما صحب هذا التطور الاقتصادي المدني الكبير من جمود الفقه على أيدي المتأخرين، وشلل حركته التوليدية مما أوضحناه في بحث الدور السابق، فقد انقطعت فيه طبقات المجددين، والمخرجين التي اتسع الفقه وسما على أيديها في الماضي، ثم آل أخيرا إلى دراسة حفظية نظرية، لا انتاجية علاجية.
-- بناء مجلة الأحكام الشرعية من فقه المذهب الحنفي فقط، فإن
(1) الغرض المالي هنا هو فرض الضريبة على العقود العقارية . والغرض الحقوقي كمن لاعب مالك العقار بأن يبيع عقاره من عدة مشترين على التعاقب ويقبض منهم أئمانا دون ان يدري كل منهم بشراء سابقه. والغرض السياسي كتحديد ملكية الأجاني لعقارات. فكل ذلك لا يتم لولا النظم العقارية.
صفحة ٢٢٨