مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

آب ولد اخطور محمد الأمين الشنقيطي ت. 1393 هجري
5

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط عطاءات العلم

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

إذا علمت ذلك فهذه تفاصيل الأحكام الشرعية. قال المؤلف (^١) ﵀: (أقسامُ أحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور). التكليف لغة: هو إلزام ما فيه كلفة، أي مشقة. ومنه قول الخنساء: يُكَلِّفُه القومُ ما نابهم ... وإنْ كان أصغرهم مولدًا وقول علقمة بن عبدة التميمي: تكلِّفني ليلى وقد شَطَّ وَلْيُها ... وعادت عوادٍ بيننا وخطوبُ وحده في الاصطلاخ: قيل: "إلزام ما فيه مشقة". وقيل: "طلب ما فيه مشقة". فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام؛ إذْ لا إلزام بغيرهما، وعلى الثاني يدخل معهما المندوب والمكروه؛ لأنَّ الأربعة مطلوبة. وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعاريف التكليف؛ إذْ لا طلب به أصلًا، فعلا ولا تركًا، وإنَّما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحةً

(^١) يعني ابن قدامة في كتابه "روضة الناظر وجنة المناظر" (١/ ١٤٦)، تحقيق د. عبد الكريم النملة، مكتبة الرشد، الطبعة السابعة.

1 / 8