مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> استيفاء المقدر ونزح الجميع فيما يجب فيه ذلك قطعا.
وأجاب عنها الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار: بأن المعنى أنه لا يفسده شئ إفسادا لا يجوز الانتفاع بشئ منه إلا بعد نزح جميعه، إلا ما يغيره، فأما ما لم يتغير فإنه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي (1). هذا لفظه.
ويرد عليه أن عدم جواز الانتفاع بشئ منه يتحقق مع عدم التغير أيضا في كثير من النجسات عند القائلين بالتنجيس، كما أنه قد يجوز الانتفاع (بالبعض) (2) مع التغير في بعض آخر، فإطلاق القول بعدم جواز الانتفاع بشئ منه مع التغير، وجوازه مطلقا " بدونه، غير مستقيم.
قال بعض الفضلاء: ويتوجه عليه أن دلالة هذا الخبر على عدم نجاسته بشئ من قبيل دلالة اللفظ بعمومه، ودلالة اللفظ بعمومه، ودلالة ما دل على نجاسته بأشياء مخصوصة خاص، والخاص مقدم، وأيضا فإن الحصر المستفاد منه متروك الظاهر، للقطع بنجاسة الماء مطلقا " بتغير لونه (3).
وأقول: إن ما ادعاه من وجود الأدلة الخاصة على نجاسته بأشياء مخصوصة لم نقف عليه، ولعله أشار بذلك إلى الروايات المتضمنة للأمر بالنزح لوقوع الأعيان المخصوصة فيه (4)، وهو لا يدل على النجاسة بشئ من الدلالات، لأن النزح لا ينحصر وجهه في ذلك، بل من الجائز أن يكون لطيبة الماء، وزوال النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان</div>
صفحة ٥٦