مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> محمد بن محمد البصروي من المتقدمين (1)، وهو لازم للعلامة - رحمه الله - لأنه يعتبر الكرية في مطلق الجاري (2)، والبئر من أنواعه.
وأرجح الأقوال عندنا هو القول بالطهارة، ويدل عليه مضافا إلى الأصل والعمومات الدالة علي عدم انفعال الماء بالملاقاة مطلقا، أو مع الكرية روايات:
الأولى: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيعه، عن الرضا عليه السلام، قال:
" ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير " (3).
وجه الاستدلال: إنه عليه السلام نفى الإفساد عنه بدون التغير على وجه العموم فتكون النجاسة منتفية، لأنها أقوى أنواع الإفساد، بل الظاهر أن المراد بالإفساد هنا النجاسة كما يقتضيه المقام والوصف بالسعة.
الثانية: صحيحة أخرى له عنه عليه السلام، قال: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة " (4).
وتقريب الاستدلال ما تقدم، بل نقول: إنه يكفي في الدلالة على الطهارة (اكتفاؤه عليه السلام في طهارته مع التغير بنزح ما يذهب الريح ويطيب الطعم) (5) مطلقا، فإنه شامل لما يزيد مقدره على ذلك (6)، بل لما يجب له نزح الجميع، ولولا أنه طاهر لوجب</div>
صفحة ٥٥