مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا، ما دام إطلاق الاسم باقيا عليه.
<div>____________________
<div class="explanation"> في روض الجنان (1).
احتج المشترط بامتياز الطاهر من النجس مع عدم الامتزاج، وذلك يقتضي اختصاص كل بحكمه.
قلنا: ذلك محل النزاع، فالاستدلال به مصادرة. والأولى الاستدلال عليه بأصالة عدم الطهارة بدونه. ويجاب بعموم الأدلة الدالة على طهورية الماء، لكن في إثبات العموم نظر.
الثالث: الظاهر الاكتفاء في تطهير ما في الحياض بكرية المادة، ولا يشترط زيادتها عن الكر، وبه صرح في المنتهى في مسألة الغديرين (2). ويلوح من اشتراطهم في تطهير القليل إلقاء الكر عليه دفعة واحدة اعتبار زيادة المادة عن الكر هنا. وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى.
قوله: ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، ووافقنا عليه أكثر العامة (3)، تمسكا بعموم ما دل على طهورية الماء. ويندرج في الطاهر ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب، وما ينبت في الماء، وما يتساقط من أوراق الشجر، وما يكون في مقره أو ممره من النورة</div>
صفحة ٣٧