مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> الثاني: لو تنجس ما في الحياض فهل يطهر بمجرد اتصال المادة به، أم يشترط الامتزاج؟: فيه وجهان، اختار أولهما العلامة في التحرير، والمنتهى، والنهاية (1)، في مسألة الغديرين، فحكم بطهارة النجس منهما باتصاله بالبالغ كرا. ورجحه المحقق الشيخ علي (2) - رحمه الله - وجدي - قدس سره - في جملة من كتبه (3). واختار ثانيهما العلامة في التذكرة والمنتهى في هذه المسألة (4).
احتج الأولون بأن اتصال القليل بالكثير قبل النجاسة كاف في دفع النجاسة وإن لم يمتزج به، فكذا بعدها، لأن عدم قبول النجاسة في الأول إنما هو لصيرورة الماءين ماءا واحدا بالاتصال.
وبأن الامتزاج إن أريد به امتزاج كل جزء من الماء النجس بجزء من الطاهر لم يمكن الحكم بالطهارة أصلا، لعدم العلم بذلك، وإن اكتفى بامتزاج البعض لم يكن المطهر للبعض الآخر هو الامتزاج، بل مجرد الاتصال، فيلزم إما القول بعدم طهارته أصلا، أو القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال.
قال في المنتهى: الاتفاق واقع على أن تطهير ما نقص عن الكر بإلقاء الكر عليه، ولا شك أن المداخلة ممتنعة، فالمعتبر إذا الاتصال الموجود هنا (5).
وبأن الأجزاء الملاقية للطاهر يجب الحكم بطهارتها، عملا بعموم ما دل على طهورية الماء، فتطهر الأجزاء التي تليها كذلك، وكذا الكلام في بقية الأجزاء وهذا اعتبار حسن نبه عليه المحقق الشيخ علي رحمه الله في بعض فوائده، وجدي رحمه الله</div>
صفحة ٣٦