مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> الاجماع (1)، واستدل عليه بأنه متى شرع الوضوء كان رافعا للحدث، إذ لا معنى لصحة الوضوء إلا ذلك، ومتى ثبت ارتفاع الحدث انتفى وجوب الوضوء قطعا.
وفيه بحث، لجواز أن يكون الغرض من الوضوء وقوع تلك الغاية المترتبة عليه عقيبه إن لم يقع رافعا، كما في الأغسال المندوبة عند الأكثر (2). (ويعضده عموم قوله صلى الله عليه وآله: " وإنما لكل امرئ ما نوى " (3)) (4).
والأجود الاستدلال عليه بعموم ما دل على أن الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث، كقوله عليه السلام في صحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعري: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " (5) وفي صحيحة زرارة " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك، والنوم " (6) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة (7).
ويؤيده ما رواه عبد الله بن بكير في الموثق عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ، وإياك أن تحدث وضوءا " أبدا " حتى تستيقن أنك قد أحدثت " (8).</div>
صفحة ١٤