مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
صاحب المدارك ت. 1009 هجريمحقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
<div>____________________
<div class="explanation"> يغتسل، وإذا كان الغاسل جنبا، ولمريد إدخال الميت قبره، ووضوء الميت مضافا إلى غسله على قول (1) ولإرادة وطئ الجارية بعد وطئ أخرى، وبالمذي في قول قوي (2)، والرعاف، والقئ، والتخليل المخرج للدم إذا كرهها الطبع، والخارج من الذكر بعد الاستبراء، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل، والقهقهة في الصلاة عمدا، والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر.
وقد ورد بجميع ذلك روايات، إلا أن في كثير منها قصورا من حيث السند وما قيل من أن أدلة السن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه، لأن الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام، وتفصيل القول في ذلك يقتضي بساطا في الكلام وسيجئ جملة منه إذا اقتضاه المقام إن شاء الله تعالى.
والمستفاد من الأخبار الصحيحة المستفيضة رجحان المسارعة إلى فعل الطهارة المائية متى حصل شئ من أسبابها، وأنه لا يعتبر فيها قصد شئ سوى امتثال أمر الله تعالى بها خاصة.
واعلم: أن الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة بالوضوء المندوب الذي لا يجامع الحدث الأكبر مطلقا، وادعى بعضهم عليه</div>
صفحة ١٣