36

معارج الأصول

محقق

محمد حسين الرضوي

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٣ هجري

مكان النشر

قم

إلى الوضع لا إلى الشرع. وقال قوم: هي حقيقة في الخصوص، مجاز في العموم. وتوقف آخرون.

لنا: (لو كانت) (1) " كل " و " جميع " - مثلا للعموم والخصوص - على الاشتراك - لكان القائل: رأيت الناس كلهم أجمعين، مؤكدا للاشتباه، وذلك باطل. بيان الملازمة: أن لفظة " كل " و " أجمعين " - عند الخصم - مشتركة على سبيل الحقيقة، واللفظ الدال على شئ يتأكد بتكريره، فيلزم أن يكون الالتباس (مؤكدا) (2) عند تكريره. وأما بطلان اللازم: فلانا نعلم ضرورة من (تعاضد) (3) أهل اللغة إزالة الاشتباه بتكرير هذه الألفاظ.

الوجه الثاني: لاشك أن قول القائل: ضربت كل الناس، يناقضه: لم أضرب كل الناس، فلو لم يكن الأول مستغرقا للكل، لم يكن (للثاني) (4) نقيضا.

الوجه الثالث: ان ألفاظ العموم يصح الاستثناء فيها، والاستثناء دلالة التناول لوجهين: أحدهما: النقل. والثاني أنه مشتق من (الثني) وهو: المنع والصرف. وإذا كان للاخراج، فلو لم يتناول اللفظ [الأول] ذلك المخرج، لما كان اخراجا.

احتج الآخرون بوجوه:

أحدها: لو كانت للاستغراق، لعلم ذلك اما بالبديهة، أو بالمشافهة، أو

صفحة ٨٢