معارج الأصول
محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
•
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
معارج الأصول
المحقق الحلي (ت. 676 / 1277)محقق
محمد حسين الرضوي
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام للطباعة والنشر
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٣ هجري
مكان النشر
قم
بالتواتر، أو بالآحاد، والثلاثة الأول باطلة، لأنها لو كانت (حقا) (1) لاستوينا فيها والآحاد ليست طرقا إلى العلم.
الوجه الثاني: ألفاظ العموم مستعملة في العموم والخصوص، فتجعل حقيقة فيهما.
الوجه الثالث: لو كانت للاستغراق، لسبق إلى الفهم عند سماع لفظه.
وجواب الأول: انه معلوم بطرق مركبة من العقل والنقل المتواتر، وهو [ما] بيناه من الوجوه. ثم نقول: ان زعمتم أنه للخصوص فالحجة مقلوبة عليكم. [وان قلتم بالاشتراك، فالحجة عليكم] لا لكم.
وجواب الثاني: لا نسلم أن الاستعمال دلالة على الحقيقة، والا لكان استعمال البحر في الكريم كذلك. سلمنا [ه]، لكن: ان زعمتم أنها تستعمل في الخصوص حقيقة، فهو موضع الخلاف. وان قلتم: تستعمل فيه بغير قرينة، [فيكون حقيقة. قلنا: هذا باطل، لان المشترك لا يستعمل في أحد معنييه الا بقرينة].
وجواب الثالث: منع وجوب سبق الذهن إلى فائدة اللفظ، (فإنه) (2) ليس كل معلوم يعلم بأول وهلة. سلمنا، (لكن منعنا من) (3) الألفاظ ما هو كذلك كلفظة (كل) وجميع.
فوائد ثلاث:
الأولى: (من) و (ما) إذا كانتا معرفتين بمعنى (الذي)، لا تعمان، وان
صفحة ٨٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٦٦