معالم المدرستين
الناشر
مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
عمر (رض) جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. قال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين وقالت طائفة أخرى: تنعقد بواحد، لان العباس (1) قال لعلي رضوان الله عليهما: امدد يدك أبايعك، فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وآله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان، ولأنه حكم وحكم واحد نافذ " (2).
وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الاجماع على جوازه ووقع الاتفاق على صحته لامرين عمل المسلمين بهما ولم يتناكروهما، أحدهما: ان أبا بكر (رض) عهد بها إلى عمر (رض) فأثبت المسلمين إمامته بعهده.
والثاني أن عمر (رض) عهد بها إلى أهل الشورى..
إلى قوله: لان بيعة عمر (رض) لم تتوقف على رضا الصحابة، ولان الامام أحق بها (3).
ونقل اختلاف العلماء في لزوم معرفة الامام وان بعضهم قال:
صفحة ١٤٧