70مبادئ الوصولالعلامة الحلي - ٧٢٦ هجريمحققإخراج وتعليق وتحقيق : عبد الحسين محمد علي البقالرقم الإصدارالثالثةسنة النشررمضان 1404تصانيفالفقه الشيعيالفقهأصول الفقهالثاني:الجمع المنكر لا يفيد العموم، لأنه يوصف بالأقل (1)، نحو جاءني رجال ثلاثة وأربعة وخمسة، والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب (2)، ومورد التقسيم مغاير لأقسامه وغير مستلزم لها (3).إذا عرفت هذا!! فنقول: أقل الجمع ثلاثة، وقيل (4): اثنان.صفحة ١٢٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي