فإن ظن جماعة فعل غيرهم له، سقط عنهم، وإلا فلا.
ولو ظن كل طائفة قيام غيرهم به ، يسقط عن الجميع.
البحث العاشر في: وجوب ما يتوقف عليه الواجب المطلق الواجب: قسمان (1)، مطلق: كالصلاة، ومقيد: كالزكاة.
فالثاني: لا يستلزم وجوب ما يتوقف عليه من القيد.
والأول: يستلزم وجوب ما لا يتم إلا به، إذا كان مقدورا
صفحة ١٠٦