لدل التخصيص بالاسم، على نفيه عما عداه، والتالي باطل اتفاقا فكذا المقدم.
بيان الشرطية: أن المقتضي للنفي هناك (1) إنما هو ثبوت غرض في التخصيص (2)، وانتفاء الاغراض سوى النفي، وهذا ثابت في الاسم (3).
ولأن التقييد (4): قد وجد من دون التخصيص، كما في
صفحة ١٠١