وإن كان إلى غير معين، لزم تكليف ما لا يطاق.
والجواب عن الأول: أنه حكاية حال، فلعل أمره كان مقرونا بما يدل على الفور، ولأن إبليس ترك السجود لا بعزم الفعل، فاستحق الذم، لا من حيث التأخير.
وعن الثاني: أنه منقوض (1)، بقوله: أوجبت عليك الفعل، في أي وقت شئت.
ثم التحقيق: أن التأخير، يجوز إلى وقت معين، وهو حصول ظن الموت بعد وقت الفعل بلا فصل.
البحث الخامس في: أن الامر المشروط عدم عند عدم الشرط (2) لان قضية الشرط ذلك، ولعدم الاستلزام وجودا.
صفحة ٩٨