خلافا لقوم فيهما (1).
لان الامر ورد بالمعنيين، فيكون حقيقة في القدر المشترك (2) دفعا للمجاز والاشتراك.
ولأنه قابل للتقييد بهما.
احتجوا بقوله تعالى: " وما منعك ألا (3) تسجد إذ أمرتك " (4).
ولأن التأخير: إن كان دائما، انتفى الوجوب.
وإن كان إلى وقت معين وجب وجود ما يدل عليه في اللفظ.
صفحة ٩٧