ولأنه لو دل على التكرار: فإما دائما فهو باطل بالاجماع، أو بحسب وقت معين (1)، وهو باطل لانتفاء دلالة اللفظ عليه أو غير معين وهو تكليف ما لا يطاق.
البحث الرابع في: أن الامر لا يقتضي الفور ولا التراخي الحق!! أن الامر المطلق، لا يقتضي الفور ولا التراخي (2)
صفحة ٩٦