37

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي

محقق

الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع

الناشر

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

الرياض

وقوله: (الطويل) وعَنْ ذَمَلانِ العِيس إنْ سامَحَتْ به ... وإلاّ فَفِي أَكْوارِهِنَّ عُقَابُ قال: يقول: إن سمحت العيس لي بسيرها وإلا ففي أكوارها مني عقاب، فلا حاجة لي إلي سيرها؛ فأنا أقطع المفاوز على قدمي. وأقول: إنه لم يفهم المعنى، ولا تنبه له أحد من بعده (والتقدير: أنا غني عن الأوطان والحنين إليها وعن ذملان العيس، وإلا اغن عنهما - لما يعرض لي من سوء المقام عند من أنا مقيم عنده - فإني خفيف في السير والاضطراب، كأني في أكوار العيس عقاب، فجعل الكور كالوكر له وهو آلف له معتاد كالعقاب). (وقوله: (الطويل) وأَكْثرُ مَا تَلْقَى، أبا المِسْكِ بِذلَة ... إذا لم يَصُنْ إلاَّ الحَديدَ ثِيَابُ

1 / 43