71

ما له حكم الرفع من أقوال الصحابة وأفعالهم

الناشر

دار الخضيري للنشر والتوزيع،المدينة المنورة

رقم الإصدار

١٤١٨هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

نقوله في غير هذا النوع، فإنَّه كما أخبرنا أبو عبد الله الصفار - ثمّ ذكر بإسناده إلى محمَّد بن المنكدر - عن جابر قال: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله ﷿ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ ١ الآية ".
قال الحاكم:" هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإنَّ الصحابيّ الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنّها نزلت في كذا أو كذا فأنَّه حديث مسند - مرفوع - ". ٢
٣ - قال الخطيب أحمد بن عليّ بن ثابت البغداديّ (ت ٤٦٣ هـ) تعقيبًا على حديث جابر الآنف الذكر:

١ الآية (٢٢٣) من سورة البقرة، والحديث رواه الإمام مسلم في النكاح - باب جواز جماع المرأة في قبلها من قدامها ومن ورائها (٢ / ١٠٥٨ ح ١١٧) .
٢ معرفة علوم الحديث / النوع الخامس (ص: ١٩ - ٢٠) .

1 / 73