اللباب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
الناشر
دار البخارى
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
١ شرح السنة ٣/١٧٢، كفاية الأخيار ١/٧٤. (اليسرى): أسقطت من (ب) . ٣ في (ب): (التشهد) بالإفراد. ٤ روض الطالب ١/١٦٤، الإقناع للشربيني ١/١٣٣. ٥ شرح السنة ٣/١٧٦، أسنى المطالب ١/١٦٥. ٦ شرح السنة ٣/٢٠٠، نهاية المحتاج ١/٥٣٤. ٧ التنبيه ٣٣. المنهاج القويم ٤٨. ٨ شرح السنة ٣/٢٠٤، المجموع ٣/٥١٦. ٩ هناك مكروهات أخرى لم يذكرها المصنِّف، انظر: الروضة ١/٢٨٩، عمدة السالك ٤٢، الإقناع للشربيني ١/١٤٠، مغني المحتاج ١/٢٠١، نهاية المحتاج ٢/٥٧، فتح المعين ١/١٨٣، الدرر البهية ٤٠. ١٠ تحرير التنقيح ١/٢١٦، الدرر البهية. الصفحة السابقة. ١١ شرح السنة ٣/٢٥١، التنبيه ٣٦. ١٢ هذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم. وانظر: المجموع ٤/١٠٢، خبايا الزوايا ٩١، طرح التثريب ٢/٢٥١.
1 / 104